X

الوكيل العام للملك: "الحصول على المعلومة حق أساسي لأي مواطن مغربي"

الوكيل العام للملك: "الحصول على المعلومة حق أساسي لأي مواطن مغربي"
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 12:02
Zoom

في تصريحه خلال ندوة علمية حول موضوع: "الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08"، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، يوم أمس الأربعاء، "إن تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة لا بد أن يحترم مقتضيات الحياة الخاصة".

وأوضح عبد النباوي أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة دخل حيز النفاذ في الأشهر القليلة الماضية وبالضبط يوم 13 مارس 2019.

وأشار إلى أن القانون "يسائلنا جميعا ويسائل المؤسسات والهيئات المعنية به وضمنها المحاكم حول المجهودات التي قامت بها لتنزيله على أرض الواقع وتطبيقه تطبيقا سليما، ومواجهة التحديات التي تعترض هذا التطبيق وإيجاد الحلول العاجلة لها."

ومن جهة أخرى، شدد عبد النباوي، على أن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول عل المعلومة لابدَّ أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة. ويتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة.  بالإضافة إلى ذلك فإن نشر الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها وحدودها القانونية، يستلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومسؤولون وأساتذة أجلاء."

واعتبر رئيس النيابة العامة أن الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين، "وذلك لإرتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية. كما أنه يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني."

وأكد المسؤول أن دستور المملكة المغربية، قد تجاوب مع المقتضيات الدولية حول الحق في الحصول على المعلومة عندما "نصَّ" في الفصل 27 منه على أنه " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، "بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

حري بالذكر، أن "حق الحصول على المعلومات"، يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.

إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.

ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار ب:

  • إصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

  • - إصدار قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

  • - إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية. للوقاية من الرشوة.


  • كما يهدف هذا القانون إلى:

  • - تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.

  • - إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية.

  • - تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.

  • - ترسيخ الديمقراطية التشاركية.

  • - إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية.

  • - ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

  • - فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم.

  • - تنمية الوعي القانوني والإداري.

  • - جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.



إقــــرأ المزيد