عاجل 12:40 طاطا.. قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ 12:30 كوسومار تعبئ 800 مليون درهم لزراعة 63 ألف هكتار من النباتات السكرية 12:22 المغرب يعزز فرصة التعاون مع شركة كورية متخصصة في صناعة الطائرات العسكرية 12:00 شوكي: سنمارس معارضة قوية ومسؤولة 11:42 الجمارك تشدد الخناق على مخازن البضائع المهربة بـ "درون" 11:11 مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال 11:08 صادم من مراكش.. خلاف ينتهي بإضرام النار في شخص 10:42 إسبانيا تعلن عودة نحو 12 ألف مهاجر إلى المغرب 10:13 توقيف 8 أشخاص متورطين في تزوير وثائق للهجرة بوجدة 09:48 غلطة سراي يتحدى برشلونة في ليلة الأبطال 09:32 ارتفاع أسعار الخضر...اللوبيا والجلبانة تتجاوزان 20 درهما 09:12 وفد فرنسي بالداخلة لاستكشاف فرص الاستثمار والمشاريع الكبرى 08:33 مرصد حماية المستهلك يحذر من زيادات محتملة في أسعار الحمامات 07:54 سماء غائمة في توقعات طقس الثلاثاء 07:00 أسود الفوتسال تفوز على الجزائر برباعية نظيفة 23:41 حادث سير بتارجيست.. انقلاب حافلة للمسافرين وإصابة عدد من الركاب 23:11 فرنسا تترقب تصعيدا طلابيا جديدا وسط استمرار الاحتجاجات 22:42 جثة أربعيني بشاطئ سيدي رحال تستنفر الدرك الملكي 22:22 حقوقيات يطالبن بحماية البرلمانيات من التشهير 22:11 الرميد يطالب بإحداث وزارة لحقوق الإنسان 21:42 طاطا.. قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ 21:11 وشاي ترد على منتقديها وتؤكد أن الخطاب الملكي ليس مادة لـ"البوز" 20:50 المنصوري تعلن تشكيل الحكومة من أربعة أحزاب 20:42 الأمطار تنعش سدود المملكة 20:13 مرصد المستهلك يرفض أي زيادة غير مبررة في أسعار الحمامات 19:51 الركراكي يدخل على خط أزمة رونالدو مع منتخب البرتغال 19:26 رسميا.. التقدم والاشتراكية يدخل حكومة المنصوري 19:15 ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة الـ 17 لمعرض الفرس للجديدة 19:00 لارام تعتمد نظاما رقميا جديدا لتجهيز طياريها 18:39 الأرصاد الجوية تكشف تطورات الطقس خلال الأيام المقبلة 18:23 الأفوكا المغربية تبدأ موسم التصدير وسط مؤشرات إيجابية 18:00 تقرير دولي...المغرب نجح في تقليص مؤشر الفقر إلى النصف 17:40 احتجاجات جديدة لخريجي معاهد التمريض 16:26 انطلاق الترشيحات للدورة الـ24 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة 16:00 نقابة البترول والغاز تدق ناقوس الخطر 15:33 بالأرقام.. المغاربة يشكلون 86% من نزلاء مركز المهاجرين بمليلية 15:22 القنصلية الإيطالية تحدث مأوى للطوارئ لفائدة النساء وأطفالهن بالبيضاء 15:10 بعد البداية المتعثرة الوداد يقرر الانفصال عن مدربه 14:51 الجزائر تتحدى أسود القاعة في "كان الفوتصال" 14:47 الطعون الانتخابية تنقل الصراع إلى المحكمة الدستورية 14:22 مغرب المقاولات تراهن على آليات الدعم لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية 14:11 انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني 14:00 غرق مركب للصيد بسواحل القنيطرة أثناء تقديم المساعدة لقارب آخر. 13:33 المنصوري تقترب من حسم خريطة التحالف الحكومي 13:06 الجزائر توقف 61 مغربيا بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية

تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

السبت 05 أكتوبر 2019 - 18:07
تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، بوضع رئيس جماعة "أسول" إقليم تنغير، رهن المراقبة القضائية لمدة شهرين، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون الجنائي". وبموجب هذا القرار، أضحى الرئيس المذكور ملزما بالتوقيع لدى مصالح الدرك الملكي بالجماعة، كل يوم اثنين من كل أسبوع لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ إصدار القرار، وذلك بعد إشعار النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفع عقوبة رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، المنتمي لحزب "الإستقلال"، لإتهامه بتشغيل شقيقه موظفا بالجماعة الترابية التي يشرف عليها رغم وجوده واستقراره بإسبانيا، وذلك لغرض الإستفادة من تعويضات ومحاولة تسوية وضعية باستعمال وثيقة مزورة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا عوض 18 شهرا التي قضت بها المحكمة في المرحلة الإبتدائية، كما تمت إدانة شقيقه وصهرهما الذي يرأس مصلحة الموارد البشرية والمتهم بتزوير نسخة من بطاقة تعريف صهره، وضع عليها صورته عوض صورة الموظف الشبح المراد الحصول على ملفه الطبي للترسيم، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

كما ناقشت المحكمة ملف المتهمين الثلاثة الذي توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها لهم بعد خصم مصاريف المحكمة، واستمعت إلى المتهمين الثلاثة وشهود غالبيتهم موظفون بالجماعة لم يفيدوا المحكمة في شأن علمهم بحضور الموظف الشبح أو ظروف تزوير البطاقة.

ويأخذ الإعتداء على المال العام صور عدة مختلفة، غير أن المشرع لم يجرم في القانون الجنائي مجموعة من هذه الإعتداءات، وإنما اكتفى بصور محددة، وقد تطرق المشرع الجنائي المغربي لهذه الجرائم في الفرع الثالث تحت عنوان: في الإختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون. من الفصل 241 إلى الفصل 247، من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي. ولقيام النموذج القانوني لجرائم المال العام ينبغي أن يتوافر في فاعلها صفة الموظف العمومي، فهو شرط وركن مفترض في جرائم الإعتداء على الأموال العامة. ويقوم الركن المادي لجريمة اختلاس المال العام حسب الفصل 241 من القانون الجنائي المعدل والمتمم بالقانون رقم : 79.03، والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة و بغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.