عاجل 22:43 بنجلون ينتقد تدبير جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب 22:17 الأربعاء..مجلس النواب يستكمل تشكيل هياكله بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان 21:53 حصري لـ"ولو": الناصري يتحدث عن مدينته الإعلامية ويكشف خلافه مع بنسعيد 21:03 مداخيل الصيد الساحلي تتجاوز 8,7 مليارات درهم 20:33 الأردن تجدد دعمها لمغربية الصحراء 20:03 بايتاس مرشح لرئاسة الفريق النيابي للأحرار بمجلس النواب 19:42 بعد واقعة فلاي دبي.. "يسرائير" توقف بيع التذاكر نحو مراكش 19:13 تطوان.. تأكيد إصابة طفلة بالدفتيريا والاشتباه في حالة ثانية 18:43 الصحراء المغربية.. البنين تؤكد دعم المبادرة المغربية وتدعو إلى حوار جاد 18:11 تقرير يرصد انتشار الحسابات الرقمية الوهمية خلال الحملات الانتخابية 17:50 بـ 220 صوتا.. انتخاب أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب 17:42 رسميا...خيتافي يتعاقد مع داني كارفاخال 17:22 إيداع "الشيخة طراكس" سجن الوداية بمراكش 17:11 تأخر الأجور يدفع موظفي مستشفى فاس للتهديد بالقضاء 16:42 هجوم إلكتروني يتسبب في إتلاف أغذية بمتاجر فرنسية 16:13 الجرافات تشرع في هدم المنازل العشوائية بدوار رملية ضواحي الدار البيضاء 15:51 حجز طن من التبغ المهرب بالدار البيضاء 15:30 اليونيسف تكشف أرقاما مقلقة بشأن زواج القاصرات بالمغرب 15:05 غياب وزراء ومسؤولين مغاربة عن حفل السفارة الإسبانية بالرباط 15:00 البيجيدي يرشح الأزمي لرئاسة مجلس النواب 14:53 الكاش يواصل اكتساح المعاملات المالية 14:40 الحركة الشعبية ترشح الأعرج لرئاسة مجلس النواب وتختار ريم شباط لقيادة فريقها 14:32 ماريون كوتيار تترأس لجنة تحكيم الدورة الـ 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش 14:14 الأصالة والمعاصرة يحسم ترشيحات مناصب البرلمان 14:08 بعد أزمة دامت 3 أشهر.. استئناف التأشيرات بين المغرب وتايوان 13:49 المغرب وجزر القمر يوقعان اتفاقا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المحاكم 13:22 المغرب يوسع طموحاته البحرية لربط إفريقيا بالتجارة والطاقة 13:00 نقص في إمداد الطاقة يربك ترامواي البيضاء 12:40 طاطا.. قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ 12:30 كوسومار تعبئ 800 مليون درهم لزراعة 63 ألف هكتار من النباتات السكرية 12:22 المغرب يعزز فرصة التعاون مع شركة كورية متخصصة في صناعة الطائرات العسكرية 12:00 شوكي: سنمارس معارضة قوية ومسؤولة 11:42 الجمارك تشدد الخناق على مخازن البضائع المهربة بـ "درون" 11:11 مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال 11:08 صادم من مراكش.. خلاف ينتهي بإضرام النار في شخص 10:42 إسبانيا تعلن عودة نحو 12 ألف مهاجر إلى المغرب 10:13 توقيف 8 أشخاص متورطين في تزوير وثائق للهجرة بوجدة 09:48 غلطة سراي يتحدى برشلونة في ليلة الأبطال 09:32 ارتفاع أسعار الخضر...اللوبيا والجلبانة تتجاوزان 20 درهما 09:12 وفد فرنسي بالداخلة لاستكشاف فرص الاستثمار والمشاريع الكبرى 08:33 مرصد حماية المستهلك يحذر من زيادات محتملة في أسعار الحمامات 07:54 سماء غائمة في توقعات طقس الثلاثاء 07:00 أسود الفوتسال تفوز على الجزائر برباعية نظيفة

تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

السبت 05 أكتوبر 2019 - 18:07
تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، بوضع رئيس جماعة "أسول" إقليم تنغير، رهن المراقبة القضائية لمدة شهرين، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون الجنائي". وبموجب هذا القرار، أضحى الرئيس المذكور ملزما بالتوقيع لدى مصالح الدرك الملكي بالجماعة، كل يوم اثنين من كل أسبوع لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ إصدار القرار، وذلك بعد إشعار النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفع عقوبة رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، المنتمي لحزب "الإستقلال"، لإتهامه بتشغيل شقيقه موظفا بالجماعة الترابية التي يشرف عليها رغم وجوده واستقراره بإسبانيا، وذلك لغرض الإستفادة من تعويضات ومحاولة تسوية وضعية باستعمال وثيقة مزورة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا عوض 18 شهرا التي قضت بها المحكمة في المرحلة الإبتدائية، كما تمت إدانة شقيقه وصهرهما الذي يرأس مصلحة الموارد البشرية والمتهم بتزوير نسخة من بطاقة تعريف صهره، وضع عليها صورته عوض صورة الموظف الشبح المراد الحصول على ملفه الطبي للترسيم، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

كما ناقشت المحكمة ملف المتهمين الثلاثة الذي توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها لهم بعد خصم مصاريف المحكمة، واستمعت إلى المتهمين الثلاثة وشهود غالبيتهم موظفون بالجماعة لم يفيدوا المحكمة في شأن علمهم بحضور الموظف الشبح أو ظروف تزوير البطاقة.

ويأخذ الإعتداء على المال العام صور عدة مختلفة، غير أن المشرع لم يجرم في القانون الجنائي مجموعة من هذه الإعتداءات، وإنما اكتفى بصور محددة، وقد تطرق المشرع الجنائي المغربي لهذه الجرائم في الفرع الثالث تحت عنوان: في الإختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون. من الفصل 241 إلى الفصل 247، من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي. ولقيام النموذج القانوني لجرائم المال العام ينبغي أن يتوافر في فاعلها صفة الموظف العمومي، فهو شرط وركن مفترض في جرائم الإعتداء على الأموال العامة. ويقوم الركن المادي لجريمة اختلاس المال العام حسب الفصل 241 من القانون الجنائي المعدل والمتمم بالقانون رقم : 79.03، والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة و بغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.