عاجل 10:51 مديرية الأرصاد...أمطار مرتقبة وانخفاض تدريجي في الحرارة 10:43 احتجاجات بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء 10:26 طاكسيات الدار البيضاء تطالب برفع الحد الأدنى للرحلة إلى 12 درهما 10:00 ميستورا يدعو إلى تسريع المفاوضات بشأن الصحراء المغربية قبل نهاية السنة 09:35 ارتفاع نفقات المقاصة بالمغرب بـ56% إلى متم شتنبر 09:09 أسود الفوتصال يدكون قلاع زامبيا بسباعية 08:33 توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس 07:06 برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب 22:12 المسرح الملكي بالرباط يحذر من حفلات وهمية 21:42 بعد طاطا.. زاكورة تدرس تشديد قيود زراعة الدلاح 21:11 أشغال "التيجيفي" تربك التزويد بالماء بعدد من مناطق بجهة البيضاء 20:46 الجزائر تقر عقوبة الإعدام ضدّ مختطفي الأطفال ومفتعلي حرائق الغابات 20:11 تحالف اليسار يندد بزيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية 19:42 الفواتير الوهمية تجر رجال أعمال ومحاسبين إلى القضاء 19:13 تطورات جديدة في قضية “الشيخة طراكس” 18:40 تسرب غاز ينهي حياة شخص بفاس 18:11 المغاربة ثاني أكبر الجنسيات طلبا لتسوية الوضعية القانونية في إسبانيا 17:42 لشكر يكشف حقيقة تسببه في عرقلة مشاورات الحكومة 17:22 مجلس النواب يحسم انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة 17:11 التويزي يكشف أسماء رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب 16:42 كان الفوتصال...أسود القاعة يواجهون زامبيا لفض الشراكة 16:11 تحقيق في إصابة 13 مريضا بمضاعفات حقن العيون بطنجة 15:50 الاستقلال يحسم مرشحيه لهياكل مجلس النواب 15:41 نداء عاجل لإنقاذ حياة مغربية معتقلة في العراق 15:27 جلالة الملك يستقبل فاطمة الزهراء المنصوري 15:25 إدارة السجون توضح حقيقة إضراب سجناء أحداث إكديم إزيك 15:00 قريبا...غوشن القنيطرة تدخل سباق صناعة البطاريات الكهربائية 14:39 إغلاق 200 مدرسة في فرنسا وسط تصاعد الاحتجاجات 14:24 مندوبية التخطيط تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.7% بنهاية 2026 14:00 السجن لرئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق 13:38 الأحرار يجددون الثقة في عكاشة لقيادة فريقهم النيابي 13:22 أمن المرسى يطيح بعصابة اقتحام المنازل 13:00 تأخر المواعيد الطبية بالمستشفيات يحرك حماة المستهلك 12:40 مدريد تؤكد متانة علاقاتها مع الرباط بالتزامن مع زيارة فيليبي السادس لسبتة ومليلية 12:30 الأحرار ينافسون على رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب 12:26 ريال مدريد ضيفا ثقيلا على روما في دوري الأبطال 12:00 الأغلبية الحكومية تشرع في صياغة البرنامج الحكومي قبل عرضه على البرلمان 11:39 4 إصابات و15 منزلا متضررا في هجوم صاروخي على الرياض 11:23 خلافات تهز نقابة الصحافة بعد إلغاء انتخاب اخشيشن 11:00 المغرب ضمن أكبر ثلاث قوى للطاقة الرياح في إفريقيا

تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

السبت 05 أكتوبر 2019 - 18:07
تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، بوضع رئيس جماعة "أسول" إقليم تنغير، رهن المراقبة القضائية لمدة شهرين، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون الجنائي". وبموجب هذا القرار، أضحى الرئيس المذكور ملزما بالتوقيع لدى مصالح الدرك الملكي بالجماعة، كل يوم اثنين من كل أسبوع لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ إصدار القرار، وذلك بعد إشعار النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفع عقوبة رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، المنتمي لحزب "الإستقلال"، لإتهامه بتشغيل شقيقه موظفا بالجماعة الترابية التي يشرف عليها رغم وجوده واستقراره بإسبانيا، وذلك لغرض الإستفادة من تعويضات ومحاولة تسوية وضعية باستعمال وثيقة مزورة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا عوض 18 شهرا التي قضت بها المحكمة في المرحلة الإبتدائية، كما تمت إدانة شقيقه وصهرهما الذي يرأس مصلحة الموارد البشرية والمتهم بتزوير نسخة من بطاقة تعريف صهره، وضع عليها صورته عوض صورة الموظف الشبح المراد الحصول على ملفه الطبي للترسيم، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

كما ناقشت المحكمة ملف المتهمين الثلاثة الذي توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها لهم بعد خصم مصاريف المحكمة، واستمعت إلى المتهمين الثلاثة وشهود غالبيتهم موظفون بالجماعة لم يفيدوا المحكمة في شأن علمهم بحضور الموظف الشبح أو ظروف تزوير البطاقة.

ويأخذ الإعتداء على المال العام صور عدة مختلفة، غير أن المشرع لم يجرم في القانون الجنائي مجموعة من هذه الإعتداءات، وإنما اكتفى بصور محددة، وقد تطرق المشرع الجنائي المغربي لهذه الجرائم في الفرع الثالث تحت عنوان: في الإختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون. من الفصل 241 إلى الفصل 247، من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي. ولقيام النموذج القانوني لجرائم المال العام ينبغي أن يتوافر في فاعلها صفة الموظف العمومي، فهو شرط وركن مفترض في جرائم الإعتداء على الأموال العامة. ويقوم الركن المادي لجريمة اختلاس المال العام حسب الفصل 241 من القانون الجنائي المعدل والمتمم بالقانون رقم : 79.03، والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة و بغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.