- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على مشروع مراقبة تطبيق قانون التعويض عن حوادث الشغل
صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 10 يناير بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (19 دجنبر 2014).
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المشروع ينص في المادة 12 على أنه "يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل". مؤكدا أن كيفيات القيام بهذه المراقبة تتم عبر الإطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 (عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ونسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 5 من جمادى الأخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
وكذا نسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ونسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم). كما تتم كيفيات القيام بهذه المراقبة أيضا من خلال التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12 وفق النموذج المحدد للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.