- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على مشروع مراقبة تطبيق قانون التعويض عن حوادث الشغل
صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 10 يناير بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (19 دجنبر 2014).
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المشروع ينص في المادة 12 على أنه "يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل". مؤكدا أن كيفيات القيام بهذه المراقبة تتم عبر الإطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 (عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ونسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 5 من جمادى الأخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
وكذا نسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ونسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم). كما تتم كيفيات القيام بهذه المراقبة أيضا من خلال التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12 وفق النموذج المحدد للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.