- 23:20الأسد الإفريقي 2025”: مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل
- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:40بريطانيا تُراهن على المونديال لتعزيز استثماراتها بالمغرب
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
تابعونا على فيسبوك
9 نقاط اعترض عليها "البيجيدي" بخصوص مقترحات مدونة الأسرة
أكد حزب العدالة والتنمية أن "مؤسسة الأسرة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق".
وأضاف الحزب في بيان له، أن "إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة".
ونبّه الحزب أن "جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية".
وسجل البيان أن "اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات".
وأورد الحزب أن "تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين".
وأشار إلى أن "بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل، والإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء".
وأبرز أن "جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس؛ وإجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا؛ وضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج".
وأكدت الأمانة العامة أن "مدونة الأسرة، باعتبارها قانونًا ليس كغيره من القوانين، وورشًا مصيريًا يهم المجتمع والأسرة بجميع مكوناتها زوجا وزوجة ووالدين وأطفالا…، وباعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، لا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، وإنما هي قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، والذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، كما أكدها جلالة الملك، أمير المؤمنين، في أكثر من مناسبة، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى للمجتمع، والمتمثلة في تشجيع الزواج الشرعي والحفاظ على الأسرة ووحدتها واستقرارها ودوامها".
ولفتت الانتباه إلى أن "ضمان القبول الحسن من طرف المجتمع لهذه المراجعة يتطلب ثقته في من يتولون هذا الورش ومراعاة التخوفات المشروعة للمجتمع، فإنها تعبر عن قلقها العميق بخصوص الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، ومنها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء للملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: “عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، فيما نجد أن وزير العدل قد أعلن عن تعديل يقضي ب”إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج”، وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا".
تعليقات (0)