- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
مشروع القانون حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.
مبلغ الغرامة اليومية حدد في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، مع الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
و تبقى للمحكمة الصلاحية في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، مع مرعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.