X

حقيقة فيديو الرعب بحي المصلى بطنجة

 حقيقة فيديو الرعب بحي المصلى بطنجة
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:05
Zoom

بعد الضجة التي أثارها انتشار شريط فيديو يوثق لتبادل الضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء بين مجموعة من الأشخاص بحي المصلى بمدينة طنجة، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف اثنين من المشتبه فيهم المتورطين في واقعة تبادل العنف، كما ضبطت بحوزتهما أسلحة بيضاء استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تباشره الدائرة الأمنية الثالثة بمدينة طنجة، التي كانت تؤمن الديمومة مساء الإثنين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بحسب ما أفاد به مصدر من ولاية أمن طنجة.

وأكد المصدر الأمني، أن هذه القضية تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 16 شتنبر الجاري، وجرت أطوارها بمحل تجاري موجود بمحطة للبنزين بحي مبروك التابع لمنطقة المصلى، موضحا أن سبب الخلاف يعود لنزاع عرضي بين الشخصين الموقوفين من جهة وأشخاص من حي المصلى من جهة ثانية، وهو الخلاف الذي تطور لتبادل العنف بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ المشتبه فيهما بالفرار نحو محل تجاري داخل المحطة، بينما عمد باقي المشتبه فيهم للهجوم على المحل وتعريضه لخسائر مادية فضلا عن التسبب في أضرار بسيارة أجرة وممتلكات خاصة. مشيرا إلى أن البحث القضائي لازال متواصلا مع المشتبه فيهما، اللذان يخضعان لتدبير الحراسة النظرية، في حين تتواصل التحريات الميدانية لتوقيف الأشخاص الذين تبادلوا معهم العنف وساهموا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك بعدما تسنى تشخيص هوياتهم الكاملة.

وباتت ظاهرة حمل السلاح الأبيض منتشرة بكثرة في معظم الأحياء الشعبية بالمدن المغربية، وهو ما يثير الرعب في ساكنة هذه الأحياء ويقض مضجعهم، ويؤرق في ذات الوقت بال المصالح الأمنية، نظرا لنشاط فئة من المنحرفين والخارجين عن القانون، والذين أصبحوا يهددون حياة المواطنين العزل. وينص الفصل 401 من القانون الجنائي، على أنه إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين  إلى ألف درهم، أما في حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. كما يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.


إقــــرأ المزيد