- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون التعويض عن حوادث الشغل
خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 20 يوليوز الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب".
وذكر "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الإجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الإجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الإجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الإجتماعية ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالحماية الإجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إسناد الإختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل".