- 06:20توقعات أرصاد المغرب لطقس الاثنين
- 22:45بنك المغرب يشارك في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
- 22:32قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 21 أبريل 2025
- 22:10ليفربول يقترب من حسم لقب "البريميرليغ" بفوز صعب على ليستر سيتي
- 22:04الريال ينتزع فوزًا بشق الأنفس أمام بيلباو ويواصل مطاردة برشلونة
- 21:59نهضة بركان يكتسح قسنطينة برباعية ويضع قدماً في نهائي الكونفدرالية
- 19:00مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بإلينوي الأمريكية
- 18:30اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان
- 18:00شكايات جديدة ضد “جيراندو” في المغرب وكندا
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون التعويض عن حوادث الشغل
خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 20 يوليوز الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب".
وذكر "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الإجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الإجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الإجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الإجتماعية ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالحماية الإجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إسناد الإختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل".
تعليقات (0)