- 16:06أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان
- 15:39الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على قانون التأمين الإجباري عن المرض للمهنيين والعمال المستقلين
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 31 غشت الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 46.23، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الإشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
وأورد المصدر ذاته، أن المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تحديد الإشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الإشتراك.
تعليقات (0)