- 08:33مجازر البيضاء توضح بخصوص برنامجها في عيد الأضحى
- 08:11إعلان نواكشوط يؤكد على تعزيز التعاون الإقتصادي بين المغرب وموريتانيا
- 07:30مجلس وزاري مرتقب يؤجل جلسة مساءلة أخنوش أمام البرلمان
- 06:30توقعات أرصاد المغرب لطقس الإثنين 12 ماي
- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على قانون التأمين الإجباري عن المرض للمهنيين والعمال المستقلين
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 31 غشت الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 46.23، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الإشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
وأورد المصدر ذاته، أن المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تحديد الإشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الإشتراك.
تعليقات (0)