- 16:52جلالة الملك يتوصل برسالة من رئيس مالاوي
- 16:32السعودية تعدم مواطنين خططا لاستهداف قاعدة عسكرية
- 16:14تفاصيل إضرام أربعيني النار في جسده بطنجة
- 16:06"سبعتون".. كانفضل ندير "شو" ديالي في منصة السويسي عوض نسخن طرح لفنان آخر
- 16:00شركة BENTELER تشرع في بناء مصنع جديد للسيارات بالمغرب
- 15:52وفد برلماني مغربي يشارك في اجتماع بفيينا
- 15:32فيفا يدرس إبعاد إيران عن اللعب في الولايات المتحدة في كأس العالم 2026
- 15:22تباطؤ التضخم يعزز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بالمغرب
- 15:12مجلس الحكومة يتدارس مشاريع قوانين وهيكلة مؤسسات عمومية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على قانون التأمين الإجباري عن المرض للمهنيين والعمال المستقلين
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 31 غشت الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 46.23، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الإشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
وأورد المصدر ذاته، أن المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تحديد الإشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الإشتراك.
تعليقات (0)