- 08:30هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
- 08:04اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية
- 07:47الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً للمؤتمر الوطني
- 07:25الحكومة تلاحق أرباح "القمار" بتشديد الإجراءات الضريبية
- 07:00زيادة كبيرة في ترحيل المغاربة من بلجيكا في 2024
- 06:20مراكش...توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا
- 06:00فتح تحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية
- 05:50توقعات أرصاد المغرب لطقس الثلاثاء 26 نونبر
- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".