- 16:02القسام تُجهز على قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً
- 15:07التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 23 مليار درهم
- 14:04المغرب يُنافس الإنتاج الإسباني في تصدير القرع إلى فرنسا
- 13:31بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب
- 11:28تراجع حاد في إنتاج السكر بالمغرب
- 11:13رحلات جوية بالمغرب مهددة بالإلغاء بسبب إضراب عام بفرنسا
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".