- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
- 19:40أزمة قلبية تنهي حياة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية
- 19:22توقّف حركة الملاحة البحرية بين طنجة وطريفة
- 19:20الفاتيحي ل"ولو": فرنسا سترافع من أجل الوحدة الترابية أمام مجلس الامن
- 19:02إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش
- 18:40السكوري يتباحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية
- 18:30دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".
تعليقات (0)