- 18:33"فرنش مونتانا" يحيي حفل افتتاح كأس العالم للأندية
- 18:12برلمانية تستفسر التهراوي عن صفقات على المقاس
- 17:49تقرير: عجز السيولة البنكية يتراجع إلى 119 مليار درهم
- 17:30خيانة الأمانة والنصب يلاحقان نائب أخنوش بأكادير
- 17:27الغلوسي يكشف كيف "غلّ" القانون يد النيابة العامة بشأن المتابعات
- 17:10أسعار الدجاج تواصل الارتفاع
- 16:44النيابة العامة تحقق في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- 16:27وزير الفلاحة يعرض تفاصيل واردات اللحوم والأغنام
- 16:25مطالب بمراجعة أسعار دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".
تعليقات (0)