- 21:03باريس سان جيرمان يهزم أرسنال ويضع قدما في نهائي دوري الأبطال
- 20:02تطورات جديدة في قضية “التيربو”
- 19:40مصرع 5 أشخاص نتيجة انقطاع الكهرباء بإسبانيا
- 19:24موريتانيا تشارك في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
- 19:02الاستخبارات الإسبانية تفترض هجوما من شمال إفريقيا وراء انقطاع الكهرباء
- 18:48أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
- 18:46أهلي جدة يهزم الهلال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
- 18:40تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان
- 18:34إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".
تعليقات (0)