- 19:09برلمان ألمانيا يناقش حظر جماعة الإخوان
- 18:43مزور: سوق البورصة رافعة لتمويل الصناعة الوطنية
- 18:05اليماني: ارتفاع أسعار المحروقات سبب التضخم
- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".
تعليقات (0)