- 06:20حرارة مرتفعة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الثلاثاء
- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".
تعليقات (0)