- 02:09قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 04 مارس 2025
- 23:55المغرب ضيف شرف في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025
- 23:45المغرب يبرم صفقة ضخمة مع "هيونداي" لتوريد قطارات متطورة بقيمة 1.53 مليار دولار
- 23:30برنامج "Siyaha Go" يدعم 11 مشروعًا جديدًا لتعزيز السياحة المستدامة في المغرب
- 23:23إغلاق الملاعب يربك أندية البطولة الاحترافية في المغرب
- 23:18عبد السلام وادو يتولى تدريب مارومو غالانتس الجنوب إفريقي
- 22:45400 مليون درهم لتعزيز أدوار الغرف المهنية في المغرب
- 22:39انتخابات 2026 بالمغرب: تنافس محموم واستقطابات متزايدة قبيل كأس العالم 2030
- 22:33سوء الأحوال الجوية يؤجل مباراة فياريال وإسبانيول في الليغا
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".
تعليقات (0)