- 17:40ريان إير تُعزّز الربط الجوي بين بني ملال وطنجة
- 17:21الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا
- 17:01انخفاض الأرقام الإستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات
- 16:36"الميزان" يسعى إلى تعديل كفته بالشمال باستقطاب مناضلي "الحمامة"
- 16:22أمن الجديدة يدخل على خط فيديو العنف
- 16:00موجة مقاطعة عالمية على المنتجات الأميركية بعد حرب ترامب الجمركية
- 15:50إصابة جنود في حادث انقلاب شاحنة عسكرية بشفشاون
- 15:49أسود الفوتسال يتقدمون للمركز السادس في تصنيف "الفيفا"
- 15:47اتهامات خطيرة تلاحق رئيس جماعة بالحوز في حق ضحايا زلزال الحوز
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل مقترح اشتراكي لتعديل "قانون الكراء" بسبب جائحة "كورونا"
اقترح الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قانونا يرمي إلى تعديل القانونين 49.16 رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى، أو للاستعمال المهني والحرفي والصناعي، بإضافة مادة جديدة للباب الرابع منه (المادة 30 مكرر).
وجاء في المقترح، أن المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية تعد دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض وذلك بالنظر إلى الظروف الإستثنائية التي تعيشها بلادنا، وفي إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وحماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين. مذكرا بأنه بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الإستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، "مع ما صاحب ذلك من توقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها، والإقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية".
ويؤكد المقترح ذاته، أن "هذا الوضع الإستثنائي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية؛ الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية ومعها مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المهن الحرة، وكذا الإستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن"، موضحا أن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء وإن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك.
يذكر أن الملك محمد السادس، كان قد قرر إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.
تعليقات (0)