-
08:50
-
08:30
-
08:07
-
07:02
-
21:54
-
21:30
-
21:04
-
20:40
-
20:17
-
19:52
-
19:26
-
19:00
-
18:04
-
17:42
-
17:23
-
17:03
-
16:35
-
16:25
-
16:03
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
15:11
-
14:45
-
14:32
-
14:23
-
14:00
-
13:26
-
13:00
-
12:26
-
12:03
-
11:40
-
10:23
-
10:00
-
09:02
القضاء الإداري ينتصر لطلبة الدكتوراه بإلغاء الرسوم الجامعية
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، بتاريخ 17 دجنبر 2025، بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، القاضي بفرض رسوم مالية قدرها 15 ألف درهم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والأجراء، معتبرة أن القرار صادر عن جهة غير مختصة ومخالف للمبادئ الدستورية والقانونية المنظمة للحق في التعليم.
وجاء الحكم استجابة للطعن المقدم من أحد الطلبة المقبولين بسلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، بعد رفض تسجيله النهائي لعدم تقديمه وصل أداء الرسوم، رغم استيفائه لكافة الشروط العلمية والبيداغوجية واجتيازه بنجاح مراحل الانتقاء.
وأكدت المحكمة أن مجلس الجامعة لا يملك أي سلطة تشريعية أو تنظيمية تتيح له إحداث أو فرض مثل هذه الرسوم، مشيرة إلى أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخوّلة دستورياً تحديد الرسوم والتكاليف ذات الطابع الإجباري. وخلصت المحكمة إلى أن غياب سند قانوني صريح يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بتجاوز السلطة، ويستوجب بالتالي إلغاؤه.
كما لاحظ الحكم أن النصوص المنظمة للتعليم العالي، وعلى رأسها القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، لا تسمح بفرض رسوم عند التسجيل بسلك الدكتوراه، ولا تميز بين الطلبة على أساس وضعهم المهني أو الاجتماعي.
ورأت المحكمة أن فرض رسوم على فئة محددة من الطلبة، دون غيرهم، يشكل تمييزاً غير مبرر يمس جوهر الحق في التعليم، وينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 154 من دستور 2011، الذي يلزم المرافق العمومية بضمان الولوج المتكافئ للخدمات دون تمييز.