عاجل 19:43 مكتب الصرف يدقق في تحويلات للخارج 19:02 برسوم تصل إلى 15 ألف درهم...مسالك الماستر تواجه شبح التوقف 18:29 توقف أشغال ملعب تطوان الكبيريصل بنسعيد 18:00 مرصد المستهلك يطالب بتحويل أموال التغطية الصحية إلى علاج فعلي للمواطنين 17:33 سيول قوية بوادي أغدو بإقليم ميدلت عقب أمطار رعدية 17:10 الزلزولي يكتب فصلا جديدا من التألق ويضاعف قيمته السوقية 16:45 ترقية استثنائية للشرطي ضحية حادث الدهس بأكادير 16:25 المنصوري تفوض لزين العابدين اختصاصات إدارية ومالية وتدبير الصفقات 16:16 مانشستر يونايتد..غياب مزراوي يتواصل 16:00 الأمم المتحدة تؤكد استمرار جهودها لتسوية نزاع الصحراء المغربية 15:43 الجمارك تسترجع 73 مليار سنتيم بفضل الذكاء الاصطناعي 15:25 زلزال في «سان سيرو».. ميلان يصفع إنتر بثلاثية وينتزع قمة "الديربي" 15:16 غلاء الخضر والفواكه يستنزف جيوب المغاربة 14:59 ضربة موجعة للبايرن والأسود.. إصابة خطيرة تُنهي سنة إسماعيل الصيباري مبكرًا 14:54 4 سنوات حبسا نافذا للرسام ياسر مونيبير المعروف بـ"عزير" 14:27 تخفيض الضريبة على الدخل يرفع الأجور الصافية 14:00 آلاف الشباب يتظاهرون في 34 مدينة ألمانية 13:33 كساد تسويق الزيتون يربك الفلاحين 13:00 مطاردة بتمارة تنتهي بتوقيف مشتبه فيها وحجز 25 كيلوغراما من الشيرا 12:33 بلفقيه....بلاغ الديوان الملكي يؤكد استمرار الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء 12:09 غوتيريش يعلن بدء تصفية بعثة المينورسو ويدعو جميع الأطراف لضبط النفس 12:03 إحباط محاولة للسطو على وكالة للقروض الصغرى ببلفاع 12:03 شكاية إلى الوكيل العام للملك بخصوص رفع علم المثلية بحفل موسيقي بالدار البيضاء 11:36 اتفاقية استغلال قصر المؤتمرات بورزازات تثير الجدل 11:13 جثة شاب تستنفر الدرك نواحي الناظور 10:51 فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي تحسبا لاحتجاجات جديدة 10:30 كلميم تحتضن مدينة جديدة للمهن والكفاءات بطاقة 1100 مقعد تكويني سنويا 10:06 انتهاء ولاية المينورسو وتوقف حركة البعثة يدخل العيون مرحلة جديدة 10:00 الأمير مولاي الحسن يطلق تشغيل أول محطة للحاويات بميناء الناظور 09:47 بنسعيد يمثل جلالة الملك في افتتاح الألعاب الأولمبية للشباب “دكار 2026” 09:27 ارتفاع جديد في سعر الغازوال 08:58 أجواء متقلبة في توقعات أحوال طقس الأحد

مجلس النواب.. "وهبي" يستعرض سياق إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة ومستجداته

الأربعاء 13 شتنبر 2023 - 07:43
مجلس النواب.. "وهبي" يستعرض سياق إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة ومستجداته

التأمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، وشرعت في مناقشة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؛ كمساهمته في معالجة إشكالية الإكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، والحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية لمدة قصيرة، ومساهمته في تأهيل واندماج المحكومين داخل المجتمع، وذلك بحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل.

وفي بداية أشغال اللجنة، أبرز "وهبي" أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لاسيما تلك المتضمنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004، بالإضافة إلى ما اقترحته العديد من المؤسسات والهيئات المعنية، وكذا ما أقرته المعايير الدولية ذات الصلة سواء في مجال تعزيز الحقوق والحريات أو في إطار توجهات العدالة الجنائية الحديثة.

وأكد وزير العدل، أن هذا المشروع يسعى إلى "وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة". مضيفا أن الوضع العقابي بالبلاد بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة "كحل يعول عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة".

من جهتهم، أشار النواب إلى الآثار الإيجابية لمشروع القانون والمتمثلة أساسا في المردودية الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والآثار النفسية الإيجابية لدى مرتكبي المخالفات البسيطة، وطالبوا بالإسراع في تنزيله وتوفير شروط نجاحه من خلال توفير الموارد البشرية واللوجستيكية.

واعتبروا أن مشروع القانون يتماشى مع الأدبيات الأممية التي تؤكد على أن الغاية الأساسية من العقوبات البديلة هي مكافحة حالة العود وتقليص نسبة الساكنة السجنية، وينسجم مع تطور المنظومة القانونية والحقوقية بالمغرب، داعين في الوقت ذاته إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة ببدائل الإعتقال الإحتياطي.

وأقر مشروع القانون المذكور، عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وتضمن أيضا توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة لتشمل الجنح الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات حبسا، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة كجرائم الفساد المالي وجرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية والإتجار الدولي في المخدرات والإتجار في المؤثرات العقلية والإتجار في الأعضاء البشرية وكذا الإستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، مع التنصيص على عدم جواز الإستفادة من العقوبات البديلة في حالة العود، تحقيقا للردع المطلوب.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.