- 20:59لبؤات الصالات يكتسحن أنغولا ويتأهلن لنهائي كأس افريقيا
- 20:31التعاون القضائي..الحسن الداكي يستقبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية النمسا
- 20:00وهبي يعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة العنف المرتبط بالأسلحة البيضاء
- 19:53وزارة الأوقاف تعلن الثلاثاء فاتح شهر ذي القعدة 1446 هـ
- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
- 19:24جلالة الملك محمد السادس يستقبل وزراء خارجية دول تحالف الساحل
- 19:11جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
- 19:03جلالة الملك محمد السادس يهنئ عبد الإله ابن كيران
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون يخص قسمة تركة الورثة
خلال الجلسة العمومية التي انعقدت أمس الثلاثاء 13 فبراير الجاري، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مقترح يعتبر الأول من نوعه تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يرمي إلى تعديل المادة رقم 316 من القانون رقم 39.08 والذي يخص مدونة الحقوق العينية، والتي تنص على "أن لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء، وتم تقييدها تقييدا احتياطيا، إذا تعلقت بعقار محفظ يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".
ومن جهته، كشف محمد أوجار، وزير العدل في كلمة له بهذه المناسبة، أن الأهداف الرئيسية من وراء هذا المقترح، الذي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تبسيط المساطر والإجراءات القضائية للتيسير على المتقاضين، تتجلى في كونه يرفع اللبس في شأن العلاقة بين المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ومقتضى الفصلين 85 و86 من قانون التحفيظ العقاري.
وأوضح أوجار أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة، يختلف عن حالات التقييد الاحتياطي المنصوص عليها في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري في نقطتين أساسيتين، تتمثلان في أن الأمر في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية لا يتعلق بتقييد حق مدعى فيه، بل يتعلق بتقييد دعوى قسمة تهدف إلى قسمة عقار مشاع وفرز الأنصبة، وثانيا أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة هو شرط شكلي ضروري لقبولها في حين أن حالات التقييد الاحتياطي الواردة في الفصل 85 المذكور تبقى المسطرة فيها اختيارية.
تعليقات (0)