عاجل 23:41 حادث سير بتارجيست.. انقلاب حافلة للمسافرين وإصابة عدد من الركاب 23:11 فرنسا تترقب تصعيدا طلابيا جديدا وسط استمرار الاحتجاجات 22:42 جثة أربعيني بشاطئ سيدي رحال تستنفر الدرك الملكي 22:11 الرميد يطالب بإحداث وزارة لحقوق الإنسان 21:42 طاطا.. قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ 21:11 وشاي ترد على منتقديها وتؤكد أن الخطاب الملكي ليس مادة لـ"البوز" 20:50 المنصوري تعلن تشكيل الحكومة من أربعة أحزاب 20:42 الأمطار تنعش سدود المملكة 20:13 مرصد المستهلك يرفض أي زيادة غير مبررة في أسعار الحمامات 19:51 الركراكي يدخل على خط أزمة رونالدو مع منتخب البرتغال 19:26 رسميا.. التقدم والاشتراكية يدخل حكومة المنصوري 19:15 ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة الـ 17 لمعرض الفرس للجديدة 19:00 لارام تعتمد نظاما رقميا جديدا لتجهيز طياريها 18:39 الأرصاد الجوية تكشف تطورات الطقس خلال الأيام المقبلة 18:23 الأفوكا المغربية تبدأ موسم التصدير وسط مؤشرات إيجابية 18:00 تقرير دولي...المغرب نجح في تقليص مؤشر الفقر إلى النصف 17:40 احتجاجات جديدة لخريجي معاهد التمريض 16:26 انطلاق الترشيحات للدورة الـ24 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة 16:00 نقابة البترول والغاز تدق ناقوس الخطر 15:33 بالأرقام.. المغاربة يشكلون 86% من نزلاء مركز المهاجرين بمليلية 15:22 القنصلية الإيطالية تحدث مأوى للطوارئ لفائدة النساء وأطفالهن بالبيضاء 15:10 بعد البداية المتعثرة الوداد يقرر الانفصال عن مدربه 14:51 الجزائر تتحدى أسود القاعة في "كان الفوتصال" 14:47 الطعون الانتخابية تنقل الصراع إلى المحكمة الدستورية 14:22 مغرب المقاولات تراهن على آليات الدعم لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية 14:11 انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني 14:00 غرق مركب للصيد بسواحل القنيطرة أثناء تقديم المساعدة لقارب آخر. 13:33 المنصوري تقترب من حسم خريطة التحالف الحكومي 13:06 الجزائر توقف 61 مغربيا بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية 12:40 النيابة الإسبانية تطالب بحبس متهم في قضية نقل مهاجرين إلى سبتة 12:39 مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية 12:25 جلالة الملك يهنئ رئيس غينيا الاستوائية بمناسبة العيد الوطني لبلاده 12:16 تدخلات ميدانية لإعادة فتح المسالك وفك العزلة بالحوز 12:02 غلاء المحروقات يعجل ب "ساعة بلا سيارات" 11:47 حقوقيون يطالبون بإنهاء معاناة تلاميذ العالم القروي 11:23 معرض Africa Sports Expo يختتم دورته الخامسة باستقطاب 21 ألف زائر من 40 دولة 11:11 سيول درعة تافيلالت تقطع الطرق وتحاصر السكان والسياح 11:00 حقائب الحكومة على واتساب..الاتحاد الاشتراكي يحصل على السياحة والتعليم العالي 10:41 السعودية تمدد إغلاق مطار الرياض 10:13 إخلاء مخيم غواندو يدفع مهاجرين إلى العودة الطوعية للمغرب 10:11 حقوقيات يطالبن بحماية البرلمانيات من التشهير 09:54 الزابيري يواصل التوهج في الدوري الإسباني 09:50 حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة على محلات ترييش الدجاج 09:39 قتيل و11 جريح في اعتداء حوثي على مطار الرياض 09:18 رسميا...سيدورف مدربا لكورينثيانز البرازيلي 09:00 ثلاثة مسارات محتملة لبعثة المينورسو وسط جمود سياسي في ملف الصحراء 08:56 الثلاثاء موعد انتخاب رئيس مجلس النواب 06:35 زخات مطرية في توقعات طقس الإثنين

تعرفوا على العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها

الأربعاء 23 يوليو 2025 - 11:32
تعرفوا على العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها

أياما قليلة تفصلنا عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ، بعدما حث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، على على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيل هذا القانون.

ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد الذي يعد محطة تشريعية فاصلة تهدف إلى إحداث توازن بين العدالة والإنصاف، وتعويض العقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، بعقوبات بديلة تتيح للمحكوم عليهم فرصا جديدة للاندماج في المجتمع، حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل.

وسيشمل قانون العقوبات البدلية الذي نجحت الحكومة في إقراره، بعد أن فشلت جميع الحكومات السابقة في تحقيق هذا الإنجاز، رغم أهمية هذه العقوبات في التخفيف من معضلة الاكتظاظ داخل السجون، العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية. 

ويُعد قانون العقوبات البديلة خطوة شجاعة من طرف الحكومة الحالية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان، ولا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، أو غسل الأموال، أو الجرائم العسكرية، أو الاتجار الدولي في المخدرات، أو الاتجار في المؤثرات العقلية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

عقوبة المنفعة العامة

بخصوص هذه العقوبة البديلة، نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكومة عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، ما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.

ويلتزم المحكوم بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديد الفترة لستة أشهر مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.

ويجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل مع القدرة الجسدية للحديث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة لما تم أداؤه.

الغرامة المالية

يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة المالية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.

ويلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تُحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية. 

وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة للأداء.

المراقبة الإلكترونية؟

يتحدث مشروع القانون على أنه يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.

ويُحدد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكومة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخلّ بالتزاماته أو فرّ أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة مقيدة لبعض الحقوق

ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبة الأصلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته.

وأسندت مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتولى التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، خصوصا تلك التي يمكن الاستفادة من مصالحها في تنفيذ العقوبات البديلة.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.