عاجل 22:43 بنجلون ينتقد تدبير جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب 22:17 الأربعاء..مجلس النواب يستكمل تشكيل هياكله بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان 21:53 حصري لـ"ولو": الناصري يتحدث عن مدينته الإعلامية ويكشف خلافه مع بنسعيد 21:03 مداخيل الصيد الساحلي تتجاوز 8,7 مليارات درهم 20:33 الأردن تجدد دعمها لمغربية الصحراء 20:03 بايتاس مرشح لرئاسة الفريق النيابي للأحرار بمجلس النواب 19:42 بعد واقعة فلاي دبي.. "يسرائير" توقف بيع التذاكر نحو مراكش 19:13 تطوان.. تأكيد إصابة طفلة بالدفتيريا والاشتباه في حالة ثانية 18:43 الصحراء المغربية.. البنين تؤكد دعم المبادرة المغربية وتدعو إلى حوار جاد 18:11 تقرير يرصد انتشار الحسابات الرقمية الوهمية خلال الحملات الانتخابية 17:50 بـ 220 صوتا.. انتخاب أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب 17:42 رسميا...خيتافي يتعاقد مع داني كارفاخال 17:22 إيداع "الشيخة طراكس" سجن الوداية بمراكش 17:11 تأخر الأجور يدفع موظفي مستشفى فاس للتهديد بالقضاء 16:42 هجوم إلكتروني يتسبب في إتلاف أغذية بمتاجر فرنسية 16:13 الجرافات تشرع في هدم المنازل العشوائية بدوار رملية ضواحي الدار البيضاء 15:51 حجز طن من التبغ المهرب بالدار البيضاء 15:30 اليونيسف تكشف أرقاما مقلقة بشأن زواج القاصرات بالمغرب 15:05 غياب وزراء ومسؤولين مغاربة عن حفل السفارة الإسبانية بالرباط 15:00 البيجيدي يرشح الأزمي لرئاسة مجلس النواب 14:53 الكاش يواصل اكتساح المعاملات المالية 14:40 الحركة الشعبية ترشح الأعرج لرئاسة مجلس النواب وتختار ريم شباط لقيادة فريقها 14:32 ماريون كوتيار تترأس لجنة تحكيم الدورة الـ 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش 14:14 الأصالة والمعاصرة يحسم ترشيحات مناصب البرلمان 14:08 بعد أزمة دامت 3 أشهر.. استئناف التأشيرات بين المغرب وتايوان 13:49 المغرب وجزر القمر يوقعان اتفاقا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المحاكم 13:22 المغرب يوسع طموحاته البحرية لربط إفريقيا بالتجارة والطاقة 13:00 نقص في إمداد الطاقة يربك ترامواي البيضاء 12:40 طاطا.. قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ 12:30 كوسومار تعبئ 800 مليون درهم لزراعة 63 ألف هكتار من النباتات السكرية 12:22 المغرب يعزز فرصة التعاون مع شركة كورية متخصصة في صناعة الطائرات العسكرية 12:00 شوكي: سنمارس معارضة قوية ومسؤولة 11:42 الجمارك تشدد الخناق على مخازن البضائع المهربة بـ "درون" 11:11 مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال 11:08 صادم من مراكش.. خلاف ينتهي بإضرام النار في شخص 10:42 إسبانيا تعلن عودة نحو 12 ألف مهاجر إلى المغرب 10:13 توقيف 8 أشخاص متورطين في تزوير وثائق للهجرة بوجدة 09:48 غلطة سراي يتحدى برشلونة في ليلة الأبطال 09:32 ارتفاع أسعار الخضر...اللوبيا والجلبانة تتجاوزان 20 درهما 09:12 وفد فرنسي بالداخلة لاستكشاف فرص الاستثمار والمشاريع الكبرى 08:33 مرصد حماية المستهلك يحذر من زيادات محتملة في أسعار الحمامات 07:54 سماء غائمة في توقعات طقس الثلاثاء 07:00 أسود الفوتسال تفوز على الجزائر برباعية نظيفة

تعرفوا على العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها

الأربعاء 23 يوليو 2025 - 11:32
تعرفوا على العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها

أياما قليلة تفصلنا عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ، بعدما حث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، على على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيل هذا القانون.

ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد الذي يعد محطة تشريعية فاصلة تهدف إلى إحداث توازن بين العدالة والإنصاف، وتعويض العقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، بعقوبات بديلة تتيح للمحكوم عليهم فرصا جديدة للاندماج في المجتمع، حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل.

وسيشمل قانون العقوبات البدلية الذي نجحت الحكومة في إقراره، بعد أن فشلت جميع الحكومات السابقة في تحقيق هذا الإنجاز، رغم أهمية هذه العقوبات في التخفيف من معضلة الاكتظاظ داخل السجون، العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية. 

ويُعد قانون العقوبات البديلة خطوة شجاعة من طرف الحكومة الحالية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان، ولا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، أو غسل الأموال، أو الجرائم العسكرية، أو الاتجار الدولي في المخدرات، أو الاتجار في المؤثرات العقلية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

عقوبة المنفعة العامة

بخصوص هذه العقوبة البديلة، نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكومة عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثلاث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، ما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.

ويلتزم المحكوم بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ويمكن تمديد الفترة لستة أشهر مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو من له مصلحة في ذلك.

ويجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل مع القدرة الجسدية للحديث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة لما تم أداؤه.

الغرامة المالية

يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة المالية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.

ويلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تُحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية. 

وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة للأداء.

المراقبة الإلكترونية؟

يتحدث مشروع القانون على أنه يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.

ويُحدد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكومة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخلّ بالتزاماته أو فرّ أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة مقيدة لبعض الحقوق

ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبة الأصلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته.

وأسندت مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستتولى التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، خصوصا تلك التي يمكن الاستفادة من مصالحها في تنفيذ العقوبات البديلة.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.