- 12:10أزيد من 340 مهاجراً عبروا إلى سبتة المحتلة
- 11:48رسوم ترامب الجمركية الجديدة تُصيب أسواق المال العالمية بهزة عنيفة
- 11:24هذا هو الرقم الذي كشفته وزراة الفلاحة بشأن دعم استيراد الأغنام
- 11:15قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 03 أبريل 2025
- 11:09مستجدات قضية صفع قائد بتمارة
- 11:02خليهن ولد الرشيد يبحث مع وفد برلمان الأنديز تطورات قضية الصحراء المغربية
- 10:42تنصيب بلكوش مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
- 10:22بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز
- 10:03إضراب وطني ووقفة احتجاجية للأساتذة المبرزين
تابعونا على فيسبوك
التصويت بالإجماع على قانون زجر المخالفين للطوارئ الصحية
أقرت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يومه الإثنين 23 مارس الجاري، بالإجماع مشروع مرسوم قانون يتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات".
وحسب مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.292، فيعاقب كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الإقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.
وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وكانت الحكومة قد صادقت أمس الأحد، خلال انعقاد مجلسها الحكومي على مشروع مرسوم المذكور، والذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19".
تعليقات (0)