- 17:34تأسيس شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب
- 17:17حجز أزيد من طنين من السمك الفاسد بأكادير
- 16:59مكتب السياحة في معرض السفر العربي بدبي
- 16:37الفاتحي ل"ولو": التعيينات الدبلوماسية الجديدة تعزز نفوذ المغرب بإفريقيا
- 16:16النيران تلتهم أشجار النخيل بإقليم طاطا
- 16:00الحكومة البرتغالية تستبعد شبهة الهجوم السيبراني في انقطاع الكهرباء
- 15:49الفاطمي: وكلاء الرياضيين لهم دور هام في الاستقرار المادي والرياضي للاعبين
- 15:44إلغاء أكثر من 40 رحلة جوية بالمغرب بسبب انقطاع الكهرباء
- 15:35الوداد يمنح موكوينا عطلة إستثنائية والانفصال بعد نهاية الموسم
تابعونا على فيسبوك
التصويت بالإجماع على قانون زجر المخالفين للطوارئ الصحية
أقرت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يومه الإثنين 23 مارس الجاري، بالإجماع مشروع مرسوم قانون يتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات".
وحسب مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.292، فيعاقب كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الإقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.
وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وكانت الحكومة قد صادقت أمس الأحد، خلال انعقاد مجلسها الحكومي على مشروع مرسوم المذكور، والذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19".
تعليقات (0)