- 11:42حملة تفتيشية تسفر عن حجز 60 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة
- 11:23المركز 102.. هذه مكانة المغرب في تمثيل النساء بالبرلمان
- 11:13سوطيما توقّع اتفاقية شراء الكهرباء الخضراء
- 11:08مندوبية التخطيط تكشف هشاشة النساء القرويات بالمغرب
- 10:44وزير خارجية إسبانيا يشيد بتاريخ العلاقات الثنائية مع المغرب
- 10:29أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
- 10:10أمن طنجة يوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 09:42الصحة في غزة...استشهاد أكثر من 15 ألف طفل بغارات الإحتلال الإسرائيلي
- 09:17إقالة بينتو من تدريب منتخب الإمارات
تابعونا على فيسبوك
إغراق السوق المغربية بالسجاد المصري يستنفر وزارة التجارة
قرّرت وزارة الصناعة والتجارة مراجعة التحقيق الذي أجرته سابقاً بشأن مدى إمكانية إغراق السوق المغربية بالسجاد والأغطية النسيجية المستوردة من مصر.
وذكرت الوزارة في إشعار، أنها تلقت طلباً من المجموعة المصرية لإلغاء الرسم المضاد للإغراق المفروض على واردات السجاد الميكانيكي والأغطية الأرضية النسيجية من مصر، والذي تم تحديده بنسبة 35.33 بالمائة وتم فرض هذا الرسم لمدة خمس سنوات منذ 9 شتنبر 2022، بناءً على قرار مشترك بين وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الإقتصاد والمالية.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن التحقيق الجديد، الذي بدأ في 13 فبراير 2025، سيمتد لمدة سنة كاملة، وخلال هذه الفترة سيتم تعليق تحصيل الرسم المضاد للإغراق واستبداله باقتطاع مبلغ مساوٍ على شكل وديعة، إلى حين صدور نتائج التحقيق. موضحة أن التحقيق سيركز على الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى 31 يوليوز 2024، رغم أن المدة المعتادة لمثل هذه التحقيقات تكون 12 شهراً، إلا أنها قررت تمديدها إلى 15 شهراً بشكل استثنائي، بسبب عدم تمثيلية مبيعات التصدير للمجموعة المصرية خلال سنة 2024.
كما فتحت الوزارة الباب أمام جميع الأطراف الراغبة في المشاركة في التحقيق، أو تقديم تعليقاتها حول الموضوع، إلى غاية 20 مارس 2025. مشيرة إلى أن المجموعة المصرية ستتلقى استمارات التحقيق عبر البريد الإلكتروني، ويتعين عليها إعادتها بعد استكمالها في غضون 37 يوماً من تاريخ استلامها. وستتم معالجة جميع المعلومات الواردة في التحقيق بسرية تامة، ولن يتم الكشف عنها إلا بموافقة صريحة من الجهة المصرحة بها.
وكشفت الشركة المصرية، في طلبها، أن الظروف الإقتصادية التي أدت إلى فرض الرسم المضاد للإغراق قد تغيرت بشكل ملحوظ، مستندة إلى المادة 37 من المرسوم رقم 2.12.645، التي تسمح بمراجعة مثل هذه الإجراءات عند حدوث تغييرات جوهرية.
تعليقات (0)