- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين.. المصادقة على قانون العقوبات البديلة
عقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية يومه الثلاثاء 04 يونيو الجاري، صادق خلالها بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت.
وأكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الإنتقامي. مسجلا أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.
ويرى "وهبي"، أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا في هذا السياق، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب. مشيرا إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الإحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الإستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
وأضاف وزير العدل، أن مضامين مشروع القانون ارتكزت على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة، إلى جانب الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الإجتماعية والإقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية. واعتبر أن مضامين مشروع القانون لم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، مبرزا أن هذا النص يروم وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتابع الوزير، أن النص يهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والإلتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وثَمَّن المستشارون البرلمانيون مضامين مشروع القانون والمسار الذي عرفته مناقشة مضامينه، مؤكدين في المقابل على التسريع بإخراج مشاريع القوانين ذات الصلة لاسيما مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.
تعليقات (0)