X

منظمة حقوقية تراسل غوتيريش بشان قرار المحكمة الأوروبية ضد المغرب

منظمة حقوقية تراسل غوتيريش بشان قرار المحكمة الأوروبية ضد المغرب
الأربعاء 09 - 20:38
Zoom

راسلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول قرار محكمة العدل الأوروبية من أجل وضعه في الصورة حول تدخلها في قضايا معروضة على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى ضرب كل مساعي السلام والاستقرار بالمنطقة.

ودعت ذات المنظمة الحقوقية، الحكومة المغربية إلى تصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها منظمة إرهابية، مؤكدة أنها من المقرر أن توجه رسالة احتجاج لرئاسة محكمة العدل الأوروبية “التي تجاوزت الحقائق التاريخية والوقائع المتواجدة على أرض الواقع وللسياق الدولي المتسم بمزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتثمين مبادرة الحكم الذاتي مع مطالبة المحكمة بتحديد موعد قصد بسط وجهة نظرنا”.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها إنها تلقت باستغراب كبير قرار محكمة العدل الأوروبية والذي يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء المغربية.

وذكرت أن القرار جاء بعدما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال غشت 2024 عن “قلق عميق” إزاء تدهور الوضع في الصحراء المغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى “تجنّب أيّ تصعيد إضافي”، لافتة إلى أن المسؤول الأممي اعتبر أن “استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد”.

وأبرزت الرابطة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تتطرق إطلاقا لحرية التجارة، مسجلة أن محكمة العدل الأوروبية ورغم أنها سبق وأكدت ضرورة تحصين الحق في التجارة، إلا أن قرارها الأخير يناقض ذلك.

واعتبرت الرابطة أن المحكمة، بقرارها الأخير، “قد نازعت الأمم المتحدة في اختصاصها الموضوعي بل وتعارضت مع قرارتها وسياستها، ناهيك عن تجاهلها لجزء كبير من الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم وبعلاقة البيعة التي تربطهم بالنظام الملكي المغربي”.

وأشارت إلى أن محكمة العدل الأوروبية سبق وأصدرت أحكام تتناقض مع العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من ضمنها، حكم صدر في مارس 2017، حين منحت الحق للمؤسسات بأن تحظر ارتداء أو إبراز أي رموز سياسية أو دينية أو فلسفية حفاظاً على الحيادية، “وأصدرت هذا القرار بشأن قضيتين في بلجيكا وفرنسا، بخصوص شكوى مسلمتين اعتبرتا أنهن تعرضتا للتمييز في العمل بسبب الحجاب، وجاء رد المحكمة أن منع ارتداء هذه الرموز لا يشكل تمييزاً على أساس الدين أو العقيدة”.


إقــــرأ المزيد