- 13:08اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتجاري وفا بنك
- 12:47بعد جانا.. عاصفة كونراد تقترب من المغرب
- 12:43التحقيق في رغوة غريبة بشوارع البيضاء
- 12:25أزيد من 200 مشروعا نفذتها وكالة بيت المال القدس لفائدة المقدسيين
- 12:04أزيد من 401 ألف مغربية تقيم بشكل قانوني في إسبانيا
- 11:55فوزي لقجع .. بالإجماع يضمن مقعده في المكتب التنفيذي للفيفا عن القارة الأفريقية
- 11:37إبراز التقدم المحرز في المساواة بين الجنسين بالمغرب
- 11:29التساقطات المطرية الأخيرة: ثلاثة أسئلة لخبير في العلوم الزراعية
- 11:22زيدان يلتقي أعضاء الباطرونا حول تنفيذ ميثاق الإستثمار
تابعونا على فيسبوك
قانون خادمات البيوت بين المطرقة والسندان
بعد دخوله حيز التنفيذ رسميا بالمملكة أمس الثلاثاء 02 أكتوبر الجاري، بات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين، يفرض على المشغلين توقيع عقد عمل مع المعنيين بالأمر وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
كما ينص القانون الجديد أيضا، على تحرير العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظير منها للعاملة أو العامل المنزلي، ويحتفظ بواحد منها، فيما يودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل. إضافة إلى منع تسخير العامل أو العاملة المنزلية لأداء الشغل قهرا، وتحديد فترة الإختبار بالنسبة للعقود في خسمة عشر يوما مؤدى عنها.
وكان الإئتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، قد دعا الحكومة والمؤسسات المعنية إلى التدخل الفوري من أجل تعديل القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين.
وانتقد الإئتلاف الجمعوي، إسناد مهمة مراقبة تشغيل القاصرين إلى مفتشية الشغل على اعتبار أنها "لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة، ولا على الآليات القانونية للتدخل، لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة". معتبرا أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.
تعليقات (0)