- 15:43تفكيك شبكة سرية للإجهاض بأكادير
- 15:22تأييد إدانة القسطيط بالحبس النافذ
- 15:02اصطدام قوي بين سيارة وحافلة يخلف إصابات بورزازات
- 14:42القضاء يخفض عقوبة طلبة "احتجاجات الطوبيسات" بتازة
- 14:23البرتغال.. الحكم الذاتي مرجعية دولية لحل النزاع حول الصحراء
- 14:05إعفاء المدير الإقليمي للمياه والغابات بإقليم شفشاون
- 13:45ترامب يمنع دخول مواطني 12 بلدا لأميركا
- 13:36أخنوش يُهنّئ جلالة الملك بعيد الأضحى
- 13:30سرية البيانات ومجانية الخدمات.. بنك المغرب يصدر توجيهات للبنوك ومؤسسات التأمين
تابعونا على فيسبوك
قانون خادمات البيوت بين المطرقة والسندان
بعد دخوله حيز التنفيذ رسميا بالمملكة أمس الثلاثاء 02 أكتوبر الجاري، بات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين، يفرض على المشغلين توقيع عقد عمل مع المعنيين بالأمر وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.
كما ينص القانون الجديد أيضا، على تحرير العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظير منها للعاملة أو العامل المنزلي، ويحتفظ بواحد منها، فيما يودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل. إضافة إلى منع تسخير العامل أو العاملة المنزلية لأداء الشغل قهرا، وتحديد فترة الإختبار بالنسبة للعقود في خسمة عشر يوما مؤدى عنها.
وكان الإئتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، قد دعا الحكومة والمؤسسات المعنية إلى التدخل الفوري من أجل تعديل القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين.
وانتقد الإئتلاف الجمعوي، إسناد مهمة مراقبة تشغيل القاصرين إلى مفتشية الشغل على اعتبار أنها "لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة، ولا على الآليات القانونية للتدخل، لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة". معتبرا أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.
تعليقات (0)