- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
رئيس النيابة العامة يدعو إلى ترشيد الإعتقال الإحتياطي
أكد "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال ندوة بالبيضاء، أنه بالرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الإعتقال الإحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية، لايزال يثير الكثير من الإنتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021، إلى حوالي 45 في المائة.
وقال الداكي، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه "أحمد الوالي العلمي"، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، إن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، مما يطرح تساؤلات عن جدوى الإعتقال في مثل هذه الحالات. مضيفا أنه "إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أعطت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الإعتقال الإحتياطي، حيث انخفضت إلى 37 في المائة متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء (كوفيد - 19) على سير العدالة عموما، وعلى تدبير جلسات المعتقلين الإحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج السنوات الماضية".
واعتبر رئيس النيابة العامة، أن "الأمر يقتضي من قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الإعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين". وشدد على قضاة النيابة العامة بأن "تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الإستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، ولابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية".