- 23:11نهضة بركان يضرب بثلاثية ويبلغ نهائي كأس العرش لملاقاة أولمبيك آسفي
- 20:37كأس العالم للأندية 2025..جدول مباريات الإثنين
- 19:10جماهير الوداد تهاجم عبد المنعم بوطويل بعد الخسارة القاسية أمام يوفنتوس
- 18:10سلطات مليلية تقصي مسافري “عملية مرحبا” من الدعم السياحي
- 18:04الوداد يتلقى هزيمته الثانية أمام يوفنتوس ويُعقد مهمته في مونديال الأندية
- 16:40فاطمة خير.. كاين التواصل والإنصات وما كنقولوش كلشي زوين
- 16:13مطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اختفاء 17 بحاراً
- 15:34أخنوش: بفضل الدبلوماسية الملكية الحكيمة المغرب يشهد استقرارا ومسيرة تنموية حقيقية
- 15:30أولمبيك آسفي يبلغ نهائي كأس العرش بعد فوزه على اتحاد تواركة
تابعونا على فيسبوك
رئيس النيابة العامة يدعو إلى ترشيد الإعتقال الإحتياطي
أكد "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال ندوة بالبيضاء، أنه بالرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الإعتقال الإحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية، لايزال يثير الكثير من الإنتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021، إلى حوالي 45 في المائة.
وقال الداكي، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه "أحمد الوالي العلمي"، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، إن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، مما يطرح تساؤلات عن جدوى الإعتقال في مثل هذه الحالات. مضيفا أنه "إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أعطت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الإعتقال الإحتياطي، حيث انخفضت إلى 37 في المائة متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء (كوفيد - 19) على سير العدالة عموما، وعلى تدبير جلسات المعتقلين الإحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج السنوات الماضية".
واعتبر رئيس النيابة العامة، أن "الأمر يقتضي من قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الإعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين". وشدد على قضاة النيابة العامة بأن "تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الإستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، ولابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية".
تعليقات (0)