- 09:14إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المفرقعات والشهب النارية
- 09:02أمن عين الشق يحيل سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بتهم خطيرة
- 08:41الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود إعادة الإعمار في تارودانت
- 08:13الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان
- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
تابعونا على فيسبوك
رئاسة النيابة العامة تعتبر قانون حالة الطوارئ الصحية "حماية للمواطنين"
أكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الإثنين 23 مارس الجاري، أن مشروع المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يروم حماية المواطنين من المخاطر التي يسببها وباء "كورونا".
وأوضح بلاوي، أن مشروع المرسوم المذكور "يتسم بطابع حمائي، أي أن الغاية منه هي حماية المواطنين وضمان سلامتهم، عن طريق تفادي المخاطر التي يسببها هذا الوباء". مضيفا أن مشروع المرسوم بقانون جاء بمقتضيات زجرية تعاقب الأشخاص الذين لا يحترمون الإجراء الذي وضعته السلطات العمومية، القاضي بمنع التجوال إلا للضرورة القصوى، بغية التنفيذ الفعلي لحالة الطوارئ الصحية. مشيرا إلى أن هذه المقتضيات الزجرية، التي تشمل عقوبات حبسية تتراوح ما بين شهر و3 أشهر وغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم، تستهدف كل من يخرق قرار السلطات العمومية ويعرقل تنفيذ قراراتها، إما عن طريق العنف أو التهديد، أو بتحريض الغير على الخروج إلى الشوارع والتظاهر.
وأكد المسؤول برئاسة النيابة العامة، أن هذه المقتضيات الزجرية "ليست الوحيدة التي ستطبق لردع الأشخاص الذين يخرقون قرارات السلطة العمومية، بل هناك مقتضيات قانونية أخرى، بعضها من القانون الجنائي، وهي أشد وأكثر زجرا". داعيا إلى أخذ العبرة مما يقع في عدد من دول العالم، معتبرا أن أفضل وسيلة هي الوقاية من خلال المكوث في المنازل والإلتزام بالإجراءات التي تدعو إليها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء، لكي لا يتفشى لدى أشخاص آخرين. كما حث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية واتباع قواعد النظافة، وتجنب نشر الأخبار الزائفة وعدم مشاركة بعض الأخبار غير الصحيحة التي يروج لها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ستتصدى لها النيابة العامة بكل حزم وصرامة.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد صادقت أمس، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
تعليقات (0)