- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
حملة "لا للنساء في المدرجات" تشعل غضب حقوقيات
أثارت الحملة التي تحمل شعار "لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار" والتي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل قوية من قبل ناشطين في مجال حقوق المرأة.
وأعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن إدانتها لهذه الحملة، مشيرةً إلى أنها تأتي في سياق الاعتداء المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء في المغرب، وتهدف بشكل واضح إلى تعزيز ثقافة الكراهية تجاه المرأة كلما تواجدت في الأماكن العامة.
وأبدت الجمعية قلقها من عدم التصدي لهذه الظاهرة من قبل الجهات الحكومية المعنية بحماية كرامة المرأة وحقوقها في البلاد، مشيرةً إلى المخاطر الواضحة التي تترتب على مثل هذه السلوكيات على وجود النساء في الفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب. كما نبهت إلى ما يتضمنه هذا الأمر من تمييز ضد المرأة بناءً على جنسها.
وأفادت الجمعية في بيان لها بأن تكرار حملات الكراهية ضد النساء في المغرب يبرز بوضوح ضعف البرامج والسياسات العمومية الخاصة بالتوعية بحقوق المرأة الأساسية. وأضافت أن عدم مواجهة الأسباب الجذرية وراء ظهور هذه الحملات يعكس هيمنة "العقلية الذكورية" لدى فئة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية دور المرأة كفاعل رئيسي في المجتمع ومساهمتها الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المخاطر القانونية الناجمة عن هذه السلوكيات الضارة والتي قد تؤدي بمرتكبيها إلى مواجهة عواقب قانونية.
وتنص المادة 431-5 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص. وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تم التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات الموجهة في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات المعروضة للعموم أو عبر أي وسيلة تحقق شرط العلنية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والمطبوعة والسمعية البصرية."