- 08:02فاجعة فاس تصل البرلمان
- 07:30فوضى المكملات الغذائية تحرج وزير الصحة
- 18:13المغرب ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة السمراء
- 17:41لخلق مشاريع تنموية مسؤول فرنسي يتوجه للأقاليم الصحراوية
- 17:16أرسنال يقترب من خطف نجم وسط ريال سوسيداد الإسباني
- 16:52المصادقة على تعديلات تخص قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية
- 16:26 الـ"فيفا" يوافق على رفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات
- 16:00هذه هي السيارة الأكثر مبيعا في المغرب خلال شهر أبريل
- 15:23باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بالكامل مع الهند
تابعونا على فيسبوك
تصريحات "وهبي" تفجر غضب القضاة
أثارت تصريحات وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، حول "قسوة" الأحكام القضائية في المغرب، غضب نادي قضاة المغرب، متهمين إياه بالمساس بـ"استقلالية وهيبة القضاء وسمعته وسلطته".
وأكد نادي قضاة المغرب في بلاغ له، أنه "تدارس تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يحكم عليه بعشرين سنة". موضحا أن "هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يفترض فيه الإلتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، مسجلا خطورة هذه التصريحات وتكرارها من طرف وزير العدل".
وشدد على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر. معتبرا أن "في هذه التصريحات مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته".
وأضاف البلاغ، أن "هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية".
وأشار "نادي قضاة المغرب"، إلى تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
تعليقات (0)