- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
بعد الجدل.. إطلاق عريضة رافضة لقانون شبكات التواصل الإجتماعي
مع استعداد حكومة سعد الدين العثماني، لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي أثار جدلا واسعا بين نشطاء وسياسيين مغاربة على "الفيسبوك" في الساعات الأخيرة، بادر الأستاذ والمحلل السياسي "عمر الشرقاوي"، إلى إطلاق عريضة على موقع "أفاز" الدولي، حول رفض مشروع القانون رقم 22.02، موجهة إلى كل من الحكومة والبرلمان. وحسب العريضة، التي أطلقت تحت وسم "قانون 2020 لن يمر"، ووقعها أزيد من 18 ألفا و500، وتقترب من بلوغ 20 ألف، منذ الأمس فقط، فإن هذا المشروع بعيد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، ويشكل خطورة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية. مضيفة أنه "نظرا لخطورة الأخير على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عليها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات". وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، قد نبه في مذكرته التي رفعها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للتمييز الذي تتضمنه مقتضيات ما بات يعرف بمشروع قانون الشبكات الإجتماعية، في علاقته بقانون الصحافة والنشر. وأوضحت مذكرة الرميد، أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة، لكن الفصل 72 من قانون الصحافة، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة-19 من المشروع. معتبرة أن القانونين يكرسان التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه، مما يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالإمتثال له". يذكر أن المجلس الحكومة المنعقد يوم 19 مارس الماضي، قد صادق على مشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.