- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تلاحق قرابة 5 آلاف مواطن بسبب "الطوارئ الصحية"
ذكرت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، بأن 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، منذ دخول المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بالمخالفين، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأكدت النيابة العامة، أنها تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا. مضيفة أنها قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. موضحة أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية.
وأورد المصدر ذاته، أن النيابات العامة، قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.
ويجرم مرسوم قانون الطوارئ الصحية مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وبموجب مرسوم القانون يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.