- 17:04الجيش الإسرائيلي: جثمان يحيى السنوار خال من المواد مخدرة
- 16:32سجن عكاشة يستقبل المتورطين في رشق سيارات بالبيض
- 16:04ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 24 في المائة
- 15:21إدانة إمام هتك عرض قاصرات بورزازات
- 15:04تقرير أمريكي يتوقع حسم نزاع الصحراء المغربية في عهد ترامب
- 14:43البنك الدولي يحذر من تفاقم ضعف الأمن الغذائي في المغرب
- 14:36هذا ماقاله ماكرون عن استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس
- 14:22تقرير: الأمن الغذائي للمغاربة مهدد بسبب الاستثمارات الأوروبية في الفلاحة
- 14:02أمن الصويرة يفك لغز عصابة سرقة الدراجات النارية
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تلاحق قرابة 5 آلاف مواطن بسبب "الطوارئ الصحية"
ذكرت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، بأن 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، منذ دخول المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بالمخالفين، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأكدت النيابة العامة، أنها تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا. مضيفة أنها قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. موضحة أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية.
وأورد المصدر ذاته، أن النيابات العامة، قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.
ويجرم مرسوم قانون الطوارئ الصحية مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وبموجب مرسوم القانون يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
تعليقات (0)