- 11:00الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تنظم ندوة صحفية حول ماراطون الرباط الدولي
- 10:48عروشي في ضيافة رئيس المفوضية الأفريقية
- 10:35قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون مالية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت
- 10:14ألستوم تُزوّد المغرب بـ18 قطاراً فائق السرعة
- 10:06OCP تستثمر في مشروع صناعي جديد لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الأسمدة
- 09:33المندوبية العامة لإدارة السجون تفند الادعاءات حول إهمال طبي لسجين بسجن زاكورة
- 09:10المغرب يستعرض منجزاته في مجال الحكومة المنفتحة خلال اللقاء الجهوي في نيروبي
- 08:36سيدي إفني..الشروع في استغلال محطة جديدة لتحلية مياه البحر
- 08:05موعد عيد الفطر في المغرب
تابعونا على فيسبوك
المنصوري تطالب العدالة باستعمال القوة للتحقيق مع مضيان
ذكرت مصادر متطابقة، أن هيئة دفاع القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري، اتهمت زمليها البرلماني نور الدين مضيان بـ”الاستهتار بالقانون والتهرب” من المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية التي قدمتها ضده تتهمه فيها بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأوضحت ذات المصادر، أن نور الدين مضيان القيادي المقرب من الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة تم استدعاءه مرة أخرى من طرف الشرطة القضائية عن طريق النيابة العامة ولم يحضر ولم يقدم تبريرات موضوعية لعدم حضوره.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن نور الدين مضيان حضر مؤخرا لاجتماع بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورفض الحضور للاستماع إليه من طرف القضاء، مشددة على أن “رفيعة المنصوري لم تتنازل لحدود الساعة عن الشكاية التي قدمتها ضد مضيان”.
وقالت هيئة دفاع المنصوري إن اعتذار مضيان المتكرر دون مبررات معقولة وواضحة، في المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية لا يليق به كممثل للأمة بالمؤسسة التشريعية، مردفة أنه ينبغي أن يعطي مثالا في الانضباط للإجراءات القضائية واحترام القضاء و المسارعة للمثول أمامه عند أي استدعاء من لدن السلطات القضائية.
وجدير بالذكر أن عائلة المنصوري تتجه للإستناد على المادة 142 من المسطرة الجنائية، حيث تنص أنه “يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض، وتضيف نفس المادة لضرورة البحث يمكنه الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، كما أعطته نفس المادة الحق في تحديد الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور ، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والأمر برد الأشياء ،وكذا الأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها”.
تعليقات (0)