- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
- 21:45"فيسبوك" يعلن حذف مقاطع الفيديو القديمة ومنح المستخدمين مهلة لحفظها
- 21:22كريستوفر نولان يصور "الأوديسة" في المغرب: ملحمة سينمائية جديدة في قلب ورزازات
- 21:00المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورته العادية الـ167
- 20:40استئنافية فاس تشدد العقوبات في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء
تابعونا على فيسبوك
المنصوري تطالب العدالة باستعمال القوة للتحقيق مع مضيان
ذكرت مصادر متطابقة، أن هيئة دفاع القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري، اتهمت زمليها البرلماني نور الدين مضيان بـ”الاستهتار بالقانون والتهرب” من المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية التي قدمتها ضده تتهمه فيها بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأوضحت ذات المصادر، أن نور الدين مضيان القيادي المقرب من الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة تم استدعاءه مرة أخرى من طرف الشرطة القضائية عن طريق النيابة العامة ولم يحضر ولم يقدم تبريرات موضوعية لعدم حضوره.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن نور الدين مضيان حضر مؤخرا لاجتماع بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورفض الحضور للاستماع إليه من طرف القضاء، مشددة على أن “رفيعة المنصوري لم تتنازل لحدود الساعة عن الشكاية التي قدمتها ضد مضيان”.
وقالت هيئة دفاع المنصوري إن اعتذار مضيان المتكرر دون مبررات معقولة وواضحة، في المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية لا يليق به كممثل للأمة بالمؤسسة التشريعية، مردفة أنه ينبغي أن يعطي مثالا في الانضباط للإجراءات القضائية واحترام القضاء و المسارعة للمثول أمامه عند أي استدعاء من لدن السلطات القضائية.
وجدير بالذكر أن عائلة المنصوري تتجه للإستناد على المادة 142 من المسطرة الجنائية، حيث تنص أنه “يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض، وتضيف نفس المادة لضرورة البحث يمكنه الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، كما أعطته نفس المادة الحق في تحديد الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور ، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والأمر برد الأشياء ،وكذا الأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها”.
تعليقات (0)