-
20:30
-
19:31
-
19:11
-
18:47
-
18:13
-
17:45
-
17:40
-
17:26
-
17:10
-
17:00
-
16:41
-
16:05
-
15:53
-
15:39
-
15:12
-
15:04
-
14:47
-
14:40
-
14:00
-
13:23
-
13:07
-
13:00
-
12:47
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:27
-
11:24
-
11:17
-
11:15
-
10:48
-
10:32
-
10:03
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:32
-
09:25
-
09:15
-
09:09
-
08:44
-
08:16
-
08:02
-
07:30
-
06:52
تابعونا على فيسبوك
السجن النافذ للمتهم في ملف الطفلة غيثة
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد حكمها في قضية الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال. المحكمة قررت تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، فيما أدانته بالجنح الأخرى، حكمت عليه بعشرة أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 500 درهم، بعد إثبات دخول سيارته إلى الكثبان الرملية.
وعلى الصعيد المدني، قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لصالح الطفلة غيثة، مستبعدة تدخل شركة التأمين، مع فتح باب الطعن في الحكم خلال عشرة أيام.
وجاء الحكم بعد الاطلاع على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الدكتور نور الدين هلال، والذي أظهر أن الطفلة تعرضت لكسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة مع ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي، إضافة إلى إصابات متعددة في فروة الرأس والوجه والجفن الأيمن، استدعت تدخلا جراحيا عاجلا.
وأشار التقرير إلى أن غيثة عانت عجزا كليا مؤقتا لمدة 120 يوما، وعجزا جزئيا دائما بنسبة 80 في المائة، مع الحاجة إلى رعاية مستمرة وعلاج نفسي وطبي طويل الأمد، وجلسات للترويض العضلي والذهني، كما رصدت عليها اضطرابات سلوكية ونوبات بكاء متكررة وصعوبات في النوم.
من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن الحادث كان نتيجة قضاء وقدر وليس جنحة جنائية، مؤكدا أن موكله أظهر حسن نيته ونقل الطفلة إلى المصحة فور وقوع الحادث، ونفى وجود أي تغيير لمعايير الحادث أو نية مسبقة، داعيا إلى التخفيف نظرا لصغر سنه وسلوكه الجيد.
كما سلط الدفاع الضوء على مسؤولية الجماعة الترابية لعدم وضع إشارات تمنع دخول السيارات إلى الشاطئ، مشيراً إلى أن المتهم يمتلك رخصة سياقة وعربة مؤمّنة بشكل قانوني.