- 18:12برلمانية تستفسر التهراوي عن صفقات على المقاس
- 17:49تقرير: عجز السيولة البنكية يتراجع إلى 119 مليار درهم
- 16:27وزير الفلاحة يعرض تفاصيل واردات اللحوم والأغنام
- 14:37الرميد يُطالب بمتابعة الصحافيين المخالفين بمدونة الصحافة
- 13:14يوعابد ل"ولو": هذه أبرز سمات طقس الأسبوع الجاري
- 12:25إعتقال بروفيسور بمستشفى ابن سينا لهذا السبب
- 12:10تأخّرات البُراق يُسائل قيوح
- 11:59انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس
- 11:32هشام بلاوي يحرك ملفات هدر المال العام
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)