- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 17:01انخفاض الأرقام الإستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات
- 13:01السغروشني: جيتكس 2025 سيعزز مكانة إفريقيا في المشهد التكنولوجي العالمي
- 12:24مبيعات الإسمنت تتجاوز 3.38 مليون طن
- 11:40حزب يطالب بتدخل ال"cbdh" بشان عمليات الهدم بالرباط
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)