- 12:48أشرف حكيمي يتوعد ليفربول في مباراة الإياب
- 12:40انتقادات لاذعة تلاحق مؤثري السوشال ميديا بسبب موائد إفطار
- 12:24ممثلون يلجأون لصفحات فايسبوكية للترويج لأعمالهم الرمضانية
- 12:03أمطار "الغيث" تنعش السدود وتفرح القلوب
- 11:50الهاكا توقف بث إشهار تطبيق “اندرايف" على دوزيم
- 11:39مجلس المنافسة يوافق على شراكة بين دايملر تراك وفولفو لتطوير محركات هيدروجينية
- 11:19الطاقة النظيفة محور مباحثات بنعلي ومسؤول أمريكي
- 11:10هيئة حقوقية تطالب بمتابعة صناع "روتيني اليومي" جنائيًا
- 11:00هذا موعد وصول كأس العالم للأندية 2025 إلى المغرب
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على تحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 23 نونبر الجاري برئاسة "عزيز أخنوش"، على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.
وأضاف البلاغ، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة.
وأشار ذات المصدر، إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ فضلا عن تغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 ، والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.
تعليقات (0)