عاجل 19:40 الدخول المدرسي.. أسر بسيطة أمام فاتورة تتضاعف مع كل ابن 19:11 95 قتيلا ومئات المفقودين جراء فيضانات في نيبال 18:42 قفزة جديدة في أسعار الطماطم 18:11 سانشيز أمام البرلمان الإسباني على خلفية أزمة سبتة 17:40 أشبال الأطلس يكتسحون مقدونيا بخماسية ويتأهلون لنصف الألعاب المتوسطية 17:04 العطش يخرج دواوير تنغير للاحتجاج 16:40 ضعف الأجور يدفع 15 ألف إسباني إلى حقول العنب الفرنسية 16:30 البام في رد باهت لا يمحو شبهة شراء الذمم 16:08 وزارة الأوقاف تكشف عن موضوع خطبة الجمعة 15 ربيع الأول 1448هـ 15:27 داليا مبارك تفاجئ جمهورها بقرار الاعتزال 15:00 المحامون الشباب يصعدون ضد قانون المهنة 14:44 نشارك أم نقاطع 14:33 رويترز تكشف حقيقة نقل آلاف المهاجرين من سبتة إلى لندن 14:18 رئيس رابطة الكتبيين يكشف لـ"ولو" تفاصيل الزيادات المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية 14:11 تامسنا...توقيف أربعة متهمين بالسرقة بالعنف 13:40 10 أشهر حبسا لمنتحل صفة شرطي بفاس 13:22 بعد موجة الجدل.. فناير تغيّر اسم أغنيتها من "مروكية" إلى "مغربية" 13:14 ارتفاع مقلق لعدد مرضى داء السل بتطوان 12:50 رجاء بلمير تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج وشروط الارتباط 12:40 أحداث سبتة تخلق أزمة داخل الحكومة الاسبانية 12:12 الموت يفجع النجمة دوللي بارتون...وترامب يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية لأسبوع 11:42 وفاة سيدة حامل بسبب غياب طبيب التخدير يشعل الجدل 11:26 مدريد تضخ 25 مليون يورو لرعاية قاصري موجة الهجرة إلى سبتة 11:13 رسميا...مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع أيوب بوعدي ل 5 سنوات 10:58 هذا هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026ـ2027 10:27 برونو فيرنانديز لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز 10:00 السعودية تعود للمشاركة في «الكونكاكاف الذهبية» 09:30 تدوينات تتسبب في اعتقال شاب بطنجة 09:00 استثمار صيني بـ160 مليون دولار بالناظور 08:44 سبتة تواصل دفن ضحايا العبور الجماعي.. 18 جثمانا مجهول الهوية 08:30 تسمم غذائي يرسل 6 أشخاص لمستعجلات قلعة السراغنة 08:00 السعيدي يقترب من تدريب مولودية وجدة 07:29 أجواء حارة في توقعات طقس الأربعاء 07:00 اختبارات تؤخر تسليم مقاتلات «F-16» للمغرب 06:00 شهادة شابة مغربية تهز قضية بوثييه بفرنسا 05:00 انقطاع واسع للكهرباء يربك العاصمة الموريتانية 04:00 ارتفاع قوي لمفرغات الصيد بميناء العيون 03:00 «كيرتيس-رايت» تختار المغرب لأول حضور صناعي بإفريقيا 02:00 نفوق 40 رأسا من الأغنام ضواحي تازة 01:00 إحباط نقل أزيد من طن من اللحوم مجهولة المصدر نحو طنجة 00:30 شباعتو يغادر «الأحرار» ويلتحق بـ«الأصالة والمعاصرة» 00:00 دانهو ينفي مفاوضاته مع الرجاء الرياضي 23:59 توتر واشتباكات في احتجاجات بسبتة للمطالبة بالأمن 23:42 أزمة سبتة ترفع رسائل الكراهية ضد المغاربة إلى 9590 23:00 تحذيرات من تحويل المنازل إلى مخازن وورشات

ابتداء من اليوم...قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ

الجمعة 22 غشت 2025 - 09:52

ابتداء من اليوم، الجمعة 22 غشت 2025، يتجه المغرب، و بشكل رسمي، نحو اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث ستتعزز الترسانة التشريعية في بلادنا بقانون يقدم بدائل للعقوبات السالبة للحرية بحلول أكثر فاعلية في التعامل مع الجريمة، بعيدا عن المؤسسات السجنية التي تعاني من ظاهرة الاكتظاظ.

وسيتولى تنفيذ هذا القانون الجديد، الذي يشمل الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

ويتيح القانون استبدال السجن بعقوبات بديلة مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، فضلا عن فرض تدابير علاجية أو تقييد بعض الحقوق. 
ويُستثنى من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة الأشخاص في حالة العود أو الذين يُعتبرون خطرا على المجتمع، ما يجعل تطبيقها موجها لفئات محددة خلال المرحلة الأولى.

ما هي هذه العقوبات البديلة؟

وفق ما جاء في ظهير شريف نشر بالجريدة الرسمية عدد 7328، فإن المشرع المغربي عرف العقوبات البديلة كونها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.

وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

وجرى تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات المالية اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

العمل لأجل المنفعة العامة : يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.

ويكون هذا العمل غير مؤدى عنه، حيث ينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

المراقبة الإلكترونية: يأتي هذا الحكم كبديل للعقوبة السالبة للحرية، حيث يتم من خلاله مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.

ويحدد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.

الغرامة اليومية: بإمكان القاضي أن يحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، وتمثل في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.

كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم. ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35.15 مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. إذ تتم المراعاة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المادية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
جرائم لا يستفيد مقترفوها من العقوبات البديلة

تستثنى عدة جنح وجرائم من الاستفادة من قانون العقوبات البديلة، على غرار الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية.

بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، فضلا عن الاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.