- 17:00إشبيلية يُقيل مدربه غارسيا بيميينتا قبل نهاية الموسم
- 16:35قناة "الحرة" تتوقف عن البث وتُسرّح العديد من الموظفين المغاربة
- 16:00غوغل تكشف النقاب عن نظارات أندرويد للواقع الممتد
- 15:40المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم داخل القاعة يستعد لخوض نهائيات "كان 2025" بالرباط
- 15:10علماء ينجحون في استنساخ ذئاب معدلة وراثيا لإحياء فصيل منقرض منذ 10 آلاف عام
- 14:41المندوبية السامية للتخطيط تطلق طلب عروض لتوظيف 132 باحثًا مؤقتًا
- 14:22غارة إسرائيلية تدمر مبنى في مستشفى المعمداني بغزة
- 14:00تساقطات مطرية مهمة تعم مناطق واسعة من المملكة وقصبة تادلة تتصدر المقاييس
- 13:45وزير الصناعة والتجارة يبحث في كوريا الجنوبية آفاق التعاون في صناعة السفن والسيارات
تابعونا على فيسبوك
الرميد ينتقد قانون المسطرة الجنائية ويعتبره أخطأ موعده مع التاريخ
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، أن مشروع المسطرة الجنائية “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أنه “كان سيكون جيداً لولا المادتين الثالثة والسابعة منه، ولولا التردد في منح المصداقية اللازمة لمحاضر الشرطة القضائية، عبر إتاحة إمكانية مواكبة المحامين لاستجواب موكليهم من المتهمين”.
وأوضح الرميد، خلال ندوة علمية، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، ليلة الجمعة 21 مارس 2025، في قراءة لمشروع المسطرة الجنائية 03.23، إنه “يتوجب على العقلاء من أصحاب القرار امتلاك الشجاعة لمراجعة عدد من المقتضيات في المشروع الحالي”.
وقال الرميد إنه، على الرغم من احتواء المشروع على مقتضيات إيجابية، إلا أنه “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي للبلاد، كما أخطأ التعامل مع الاتفاقيات الدولية”، مشيرا إلى مجموعة من التراجعات التي اعتبرها “غير مقبولة”، من بينها تقليص دور النيابة العامة في محاربة الفساد، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر خلال المناقشات البرلمانية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية 03.23 على “أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وتقول المادة ذاتها أيضا إنه، “خلافاً للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم المشار إليها، إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”.
وانتقد الرميد أيضاً المادة السابعة، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لمباشرة التقاضي، وفق الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، معتبراً أن هذا التقييد “يتعارض مع الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.
تعليقات (0)