- 16:22صامويل إيتو ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذى لـ كاف بالتزكية
- 16:15سوء الأحوال الجوية....تعليق الدراسة ليومي الخميس والجمعة بالشمال
- 16:02المغرب يترأس الدورة الـ57 للجنة الإقتصادية لأفريقيا
- 15:40محامي صنصال يعتزم مقاضاة الجزائر أمام الأمم المتحدة
- 15:21الزمالك المصري يفعل عقد شراء النجم المغربي محمود بنتايك
- 15:02هل "فبرك"بنكيران سيناريو سيدة ضريح محمد الخامس؟
- 14:54سعد المجرد يرقد بمصحة بالبيضاء لهذا السبب
- 14:47تجّار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
- 14:46نشرة إنذارية.. أمطار قوية وتساقطات ثلجية من الأربعاء إلى السبت
تابعونا على فيسبوك
حملة "لا للنساء في المدرجات" تشعل غضب حقوقيات
أثارت الحملة التي تحمل شعار "لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار" والتي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل قوية من قبل ناشطين في مجال حقوق المرأة.
وأعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن إدانتها لهذه الحملة، مشيرةً إلى أنها تأتي في سياق الاعتداء المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء في المغرب، وتهدف بشكل واضح إلى تعزيز ثقافة الكراهية تجاه المرأة كلما تواجدت في الأماكن العامة.
وأبدت الجمعية قلقها من عدم التصدي لهذه الظاهرة من قبل الجهات الحكومية المعنية بحماية كرامة المرأة وحقوقها في البلاد، مشيرةً إلى المخاطر الواضحة التي تترتب على مثل هذه السلوكيات على وجود النساء في الفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب. كما نبهت إلى ما يتضمنه هذا الأمر من تمييز ضد المرأة بناءً على جنسها.
وأفادت الجمعية في بيان لها بأن تكرار حملات الكراهية ضد النساء في المغرب يبرز بوضوح ضعف البرامج والسياسات العمومية الخاصة بالتوعية بحقوق المرأة الأساسية. وأضافت أن عدم مواجهة الأسباب الجذرية وراء ظهور هذه الحملات يعكس هيمنة "العقلية الذكورية" لدى فئة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية دور المرأة كفاعل رئيسي في المجتمع ومساهمتها الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المخاطر القانونية الناجمة عن هذه السلوكيات الضارة والتي قد تؤدي بمرتكبيها إلى مواجهة عواقب قانونية.
وتنص المادة 431-5 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص. وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تم التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات الموجهة في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات المعروضة للعموم أو عبر أي وسيلة تحقق شرط العلنية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والمطبوعة والسمعية البصرية."
تعليقات (0)