- 21:30فاس.. شجار بالسلاح الابيض يطيح بـ6 أشخاص بينهم 3 قاصرين
- 21:20السكوري: لا حل لمشكلة التشغيل دون مدونة شغل جديدة
- 21:10قطر تنافس المغرب وإسبانيا على استضافة كأس العالم للأندية 2029
- 20:47معرقل الطرامواي في قبضة أمن البيضاء
- 20:41عبد النباوي يتولى رئاسة القضاء الفرنكوفوني
- 20:22فيفا يخفض أسعار تذاكر ربع نهائي مونديال الأندية
- 20:17يهم خطبة الجمعة: بلاغ لوزارة الأوقاف.. هذا ما جاء فيه
- 20:06ليفربول يعلن تكريم الراحل ديوغو جوتا بتجميد القميص رقم 20
- 19:35عبد النباوي يتولى رئاسة القضاء الفرنكوفوني
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
ملف المحروقات.. نقابة النقل الطرقي تراسل مجلس المنافسة
وجهت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، مراسلة إلى رئيس مجلس المنافسة للمطالبة بالبث بشكل مستعجل في شكاية شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات الموضوعـة لدى المجلس منذ 15 نونبر 2016.
وأكدت نقابة مهنيي النقل الطرقي في بلاغ، أنها "الطرف المشتكي لدى المجلس من خلال الشكاية المطروحة عليه منذ أزيد من 6 سنوات، واعتبارا لحجم الضرر الذي لحق ويلحق كل يوم، المقاولة النقلية وعموم المواطنين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات وأساسا الغازوال، بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون توفر مقومات التنافس في السوق، واحتمال وجود التفاهمات بين الفاعلين حول الأسعار".
وأضاف البلاغ، أن النقابة شددت على "تمسكها بالشكاية المطروحة منذ 15 نونبر 2016"، مستعجلة "البت فيها في أقرب الآجال دون هدر المزيد من الوقت، مع العودة والإستحضار للوقائع المدونة في محاضر مصالح التحقيق، والمتعلقة بتاريخ وضع الشكاية في 2016، مع اعتماد مبدأ الأثر الرجعي للتعويض عن الضرر الذي لحق المهنيين منذ تحرير الأسعار حتى اليوم".
وكان مجلس المنافسة، قد أعلن في بلاغ له يوم 02 يونيو الحالي، عن قراره إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.
وأكد المجلس، أن هذا القرار يأتي "عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ". وأوضح أن هذه التعديلات، تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وتبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الإعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولا سيما منه المواد 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39.
تعليقات (0)