- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تصدم البرلماني "الزايدي"
أعلنت المحكمة الدستورية عن رفض الطعن الذي تقدم به "سعيد الزايدي"، البرلماني السابق عن دائرة بنسليمان، لأجل إسقاط قرارها الرامي إلى تجريده من العضوية بمجلس النواب.
قرار لا رجعة فيه
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها التصريح بعدم قبول طلب "سعيد الزايدي"، الرامي إلى إصلاح خطأ مادي في القرار رقم 222/24، الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير الجاري، في الملف عدد 270/23، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى المعني بالأمر، ونشره في الجريدة الرسمية.
إدعاء الخطأ المادي
أوضحت المحكمة الدستورية في حكمها، أنه بعد اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها "الزايدي"، وعلى المستندات المدلى بها وكذا المضافة إلى الملف، وبناء علـى الدستـور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن "لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها"، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب، وأنه بالرجوع إلى ذلك لم يكشف المعني بالأمر بيان الخطأ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور فقط.
حيثيات الحكم
أشارت المحكمة الدستورية، إلى أن الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الذي لا يؤثر على حجية القرار، ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي تنص على أنه "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية"، ما تبقى معه اعتبار طلبات مراجعة وتعديل قرارات المحكمة غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب.
تبرير "الزايدي"
أفاد البرلماني السابق "سعيد الزايد"، بأن المحكمة الدستورية تسرعت ووقعت في خطأ جسيم مثلها مثل مكتب مجلس النواب، بتجريده من العضوية بمجلس النواب، وإعلان إجراء انتخابات جزئية لملء مقعده الشاغر، مؤكدا أنه فوجئ بهذا الأمر، لأنه أصلا لم يبلغ بالقرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، ما يعني أن حكم المحكمة لم يتم بشكل نهائي، حتى تستند المحكمة الدستورية عليه لتجريده من العضوية.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت بداية شهر يناير الجاري، قرارها القاضي بتجريد البرلماني "الزايدي" من عضوية مجلس النواب، عقب إصدار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2022 في الملف عدد 2022/7107/2853 عن المحكمة الإبتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل "سعيد الزايدي" من عضوية مجلس جماعة "الشراط" بإقليم بنسليمان، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.