- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
تابعونا على فيسبوك
الحجوي يخرج عن صمته ويحمل مسؤولية مسودة قانون "تكميم الأفواه" للعثماني
في خضم الجدل القائم حول القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، وتلميح بعض الأصوات من وزراء "العدالة والتنمية" إلى "دس هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة في جدول الأعمال سرا وفي آخر لحظة"؛ أكد الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، رفضه بشدة تحميل وزارته مسؤولية تمرير وفرض هذا القانون سرا في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، والمصادقة عليه. وفق ما ذكرت مصادر صحفية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن محمد الحجوي ذكر هؤلاء بأن القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة واضح، حيث ينص على أن "الأمين العام للحكومة يعد جدول أعمال ولا يوزعه على الحكومة إلا بعد الإطلاع والمصادقة عليه من طرف رئيس الحكومة"، وبالتالي، فالمسؤول الأول عن جدول الأعمال هو رئيس الحكومة، بل أكثر من ذلك، لا يمكن لمجلس الحكومة أن يتداول في نقطة غير موجودة بجدول الأعمال الذي وافق عليه مسبقا إلا بموافقة جديدة من رئيس الحكومة. مضيفة لذلك، فـ"السي العثماني هو من يتحمل مسؤولية البرمجة ومسؤولية جميع القوانين والقضايا التي تناقش داخل اجتماعات مجلس الحكومة".
وكان مشروع قانون 20.22، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقع على إثرها النشطاء عريضة رافضة له تحت وسم "قانون 2220 لن يمر"، قبل أن يعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن "بنعبد القادر طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون". مرجعة ذلك إلى "الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة".
ويؤكد مشروع القانون المذكور، على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.