- 22:03السكوري ينجح في تمرير قانون الإضراب
- 21:32وزير النقل: إجراءات السفر داخل المطارات لن تتجاوز 25 دقيقة
- 21:03السلطات تشن حملة لتحرير الملك العمومي بسيدي يحيى الغرب
- 20:37السكوري: قانون الإضراب يروم حماية الشغيلة والمقاولة
- 20:20مجلس المستشارين.. استفادة حوالي 300 موظف وموظفة من خدمات حملة طبية متعددة التخصصات
- 20:07انتشار “بوحمرون” بالشمال يدق ناقوس الخطر
- 19:35السياحة تسجل أرقاما قياسية سنة 2024
- 19:05حجز 1098 ورقة مالية وطنية مُزيّفة و3251 أجنبية
- 18:44 إطلاق برنامجي تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني للقراءة
تابعونا على فيسبوك
مراجعة مدونة الأسرة..وهبي: ستكون هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين
تلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بتوجيه من صاحب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال جلسة العمل، التي ترأسها جلالته، المنعقدة بالأمس الإثنين، والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة. خلال لقاء تواصلي الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية.
وفي هذا الصدد، أكد وهبي، أنه تم إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛ مضيفا أنه تم جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
وأضاف وهبي، أنه قد أحدث تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ مردفا كذلك اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وفيما يتعلق بالأطفال فقد اعتبرت المدونة أن حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
وشدد الوزير على أنه، وضعت معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛ جعل "النيابة القانونية" مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
و تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛ مع حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع "إرث البنات"، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛ وفتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛ وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
وجدير بالذكر، أن الاستشارات الواسعة للإنصات وجلسات الاستماع، التي نظمتها الهيئة، قد شَهدت انخراط كل مكونات المجتمعين السياسي والمدني، والفعاليات العلمية والفقهية والأكاديمية، التي عبرت عن قوة اقتراحية هامة، عَكَست خلالها منظورها للأسرة المغربية ومقومات قوتها ومَناعتها، وحِرصها على مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، والتأكيد على ترسيخ مكانة المرأة، والسعْي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما يدعو إلى ذلك الدستور، في ظل ثَوابت المملكة.
تعليقات (24)