-
01:18
-
00:45
-
00:12
-
23:49
-
23:27
-
22:57
-
22:33
-
22:19
-
21:56
-
21:33
-
21:13
-
21:09
-
20:57
-
20:49
-
20:33
-
20:12
-
19:57
-
19:30
-
19:12
-
18:57
-
18:35
-
18:33
-
18:14
-
18:05
-
17:56
-
17:33
-
17:11
-
17:05
-
16:47
-
16:24
-
16:12
-
15:56
-
15:47
-
15:33
-
15:26
-
15:12
-
14:54
-
14:47
-
14:30
-
14:11
-
13:56
-
13:43
-
13:32
-
13:06
-
12:49
-
12:35
-
12:19
-
12:03
-
11:40
-
11:23
-
11:06
-
10:57
-
10:36
-
10:23
-
10:06
-
09:49
-
09:33
-
09:14
-
08:50
-
08:26
-
08:13
-
07:43
-
07:13
-
06:48
-
06:22
-
06:00
-
05:33
-
05:00
-
04:41
-
04:00
-
03:17
-
03:00
-
02:22
-
02:00
تابعونا على فيسبوك
محكمة النقض تبطل تفتيش الهاتف دون إذن قضائي
قضت محكمة النقض بنقض حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن تبين لها أن الإدانة استندت إلى أدلة تم الحصول عليها من تفتيش غير قانوني لهاتف محمول، تم دون الحصول على إذن قضائي.
وكان المتهم قد تم متابعته بتهم تشمل "التحريض على ارتكاب جنايات وجنح" و"التقاط وتسجيل أقوال وصور في أماكن خاصة دون إذن"، حيث تقدم محاموه بطلب نقض الحكم الصادر في 18 أكتوبر 2021.
النقض كان يرتكز على بطلان محضر الضابطة القضائية، نظراً لأن تفريغ محتويات الهاتف تم دون الحصول على الإذن القانوني، وهو ما اعتُبر خرقاً لحق الخصوصية المضمون في الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي يضمن حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.
وأكدت محكمة النقض في تعليلها أن القرار المستأنف لم يعالج دفوع الدفاع بخصوص بطلان المحاضر المتعلقة بالتفتيش، ما اعتبرته المحكمة نقصاً في التعليل يعادل غيابه، وبالتالي كان من حقها إبطال الحكم طبقاً للمادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.