- 17:07وهبي يوضح حقيقة تقييد الجمعيات "المحاربة" للفساد
- 16:49الكشف عن موعد قرعة كأس العرب 2025 ومونديال تحت 17 سنة في قطر
- 16:31الفنان احميدة الباهري يُتابع إبتسام تسكت قضائيا
- 16:25محكمة الاستئناف تلغي قرار اغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
- 16:06مكتب السياحة يُروّج لفاس وورزازات
- 15:43انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا
- 15:36وهبي: قيلش كان يترأس هيئة لمحاربة الفساد
- 15:21جمعية حماية المال العام تنتفض ضد تعديلات قانون المسطرة الجنائية
- 15:15بوريطة: لا بديل عن حل الدولتين والمساعدات الاقتصادية ليست مسكنا للصراع
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق على إحداث الهيئة العليا للصحة
عقد مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 جلسة تشريعية مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، وخلالها صادق بالإجماع على مشروع القانون الجاهز وهو مشروع قانون رقم 07.22المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وخلال الجلسة أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروع القانون، يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة ومن بينها الهيئة العليا للصحة.
وأوضح آيت الطالب أن الهيأة العليا للصحة تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات.
وتتمحور مضامين مشروع هذا القانون حول تحديد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لا سيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الاعمال من قبل المهنيين.
كما تتمتع الهيئة العليا للصحة بصلاحيات اقتراح مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراأت الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وإلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
تعليقات (0)