- 14:42إلغاء منحة عيد الأضحى لموظفي السجون
- 14:22بنعلي تؤكد على أهمية ورش النجاعة الطاقية
- 14:18البيضاء تحتضن الدورة الثامنة من معرض "العمران إيكسبو"
- 14:07نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة تضرب عددا من مناطق المملكة
- 14:03إيلون ماسك يعلن مغادرته لوظيفته بجانب ترامب
- 13:44برادة يتفقد سير إمتحانات الباكالوريا
- 13:38يهم أشبال الأطلس...هذا موعد قرعة كأس العالم للشباب والقناة الناقلة
- 13:37مليار مستخدم لأداة الذكاء الاصطناعي "ميتا إي آي"
- 13:19بتعليمات ملكية.. وفد عسكري مغربي يشارك في مؤتمر بكينيا
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، يومه الثلاثاء 27 ماي الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، بتأييد 34 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.
وأكد "وهبي" أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة. مضيفاً أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالإنتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجّل وزير العدل، أن هذا المشروع الجديد يُشكّل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة. موضحاً أن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تتمثل في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به. وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الإختصاص، أحالت الملف تلقائياً على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عادياً كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض. ولفت إلى أنه تمت مراجعة معيار الإختصاص القيمي للمحاكم الإبتدائية بالنظر ابتدائياً وانتهائياً إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائياً، مع حفظ حق الإستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالإستئناف.
وأفاد الوزير، بأن المشروع تضمّن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلاً أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، واجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف. وسجّل أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الإعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.
تعليقات (0)