عاجل 17:22 موجة جديدة من المهاجرين تصل إلى لامبيدوزا الإيطالية 16:47 المغرب يسرّع مشاريعه لتعزيز الأمن المائي ومواجهة الجفاف 16:05 حرائق غابات العرائش تهدد المناطق المأهولة 15:28 الموت يخطف المنتج البريطاني جيريمي توماس صاحب أوسكار «الإمبراطور الأخير» 14:41 وساطة مصرية لطي الخلاف الجزائري الإماراتي 14:06 جثة أفريقي داخل شقة تستنفر أمن مراكش 13:24 الوداد يصعّد في ملفات الوضعية المالية ورفع المنع 12:44 بوعدي يتحدى مزراوي في ديربي مانشستر 12:04 انتخابات البرلمان: ثلاثة أسئلة لنبيل بنعبد الله 11:44 نشرة إنذارية...حرارة قاسية بعدد من مناطق المملكة 11:28 برشلونة ضيفا ثقيلا على ليفانتي في الليغا 10:49 سيلين ديون تعود إلى المسرح بعرض مؤثر في باريس 10:08 الكونغو الديمقراطية تسجل أزيد من 7 آلاف إصابة بفيروس إيبولا 09:12 أونسا يوجه توصيات بسبب لحوم الدجاج 08:51 السويديون ينتخبون برلمانا جديدا 08:12 الكازاخية إيلينا ريباكينا بطلة لأمريكا المفتوحة للتنس 07:35 انتخاب نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي 06:24 أجواء حارة في توقعات طقس الأحد 03:00 الزابيري يواصل التألق في إسبانيا بثنائية 02:00 الجيش الملكي يفوز على وداد تمارة ودياً قبل قمة الرجاء 01:00 الوداد يتراجع عن تعيين الصنايبي ناطقاً رسمياً بعد ضغط الجماهير 00:01 بيرواين يلجأ إلى القضاء لفتح ملف الحسابات المالية للرجاء 23:27 الزلزولي يغيب عن مواجهتي ليسوتو والغابون بسبب الإصابة 23:00 توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 4,1% في 2027 22:55 بعد تداول مواجهة الأرجنتين.. حقيقة البرنامج المقبل 22:25 سبتة تودع شاباً وطفلاً مغربيين في جنازة واحدة 22:18 الريال يهزم رايو فاليكانو برباعية في الدوري الإسباني 22:00 إصابة جويل بيا تربك حسابات الجيش الملكي قبل الموسم الجديد 21:33 المغرب واليمن يبحثان تعزيز التعاون وسط تطورات متسارعة في المنطقة 21:00 مؤشرات علمية ترصد تحسن مخزون الأخطبوط بالمغرب 20:32 تطوان.. مصرع شاب بعد سقوط سيارة في واد المحنش 19:55 الانتخابات تطرق أبواب المدارس.. جدل حول الكتابات على الجدران 19:30 للسنة الثانية توالياً.. «جودة» تحافظ على مكانتها كأبرز علامة محلية بالمغرب 18:55 سرقتان متتاليتان تستهدفان سائحين أجنبيين بحي جليز بمراكش 18:00 هبات ملكية لفائدة ثلاث زوايا بطنجة بمناسبة ذكرى وفاة الحسن الثاني

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على قانون المسطرة المدنية

الأربعاء 28 ماي 2025 - 08:03
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، يومه الثلاثاء 27 ماي الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، بتأييد 34 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.

وأكد "وهبي" أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة. مضيفاً أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالإنتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

وسجّل وزير العدل، أن هذا المشروع الجديد يُشكّل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة. موضحاً أن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تتمثل في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.

وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به. وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الإختصاص، أحالت الملف تلقائياً على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عادياً كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض. ولفت إلى أنه تمت مراجعة معيار الإختصاص القيمي للمحاكم الإبتدائية بالنظر ابتدائياً وانتهائياً إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائياً، مع حفظ حق الإستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالإستئناف.

وأفاد الوزير، بأن المشروع تضمّن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلاً أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، واجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف. وسجّل أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الإعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.