- 17:04الجزائر.. دعوات لبناء الملاجئ استعدادا "للتعبئة العامة"
- 16:23البرلمان المغربي يحتضن اجتماع لجنة الإتحاد البرلماني الأفريقي
- 16:04المغرب ثاني أكثر الجنسيات تسجيلا للأهداف في الدوري الفرنسي
- 15:26شركة سويدية تظفر بعقد لتوريد محطة للهيدروجين بالمغرب
- 15:10أخنوش: قضية المدرسة المغربية شكّلت أولوية وطنية لدى جلالة الملك
- 15:03هذا رأي الشارع المغربي بخصوص قرارت الهدم فالدارالبيضاء
- 14:54أخنوش: مدارس الريادة كان لها آثار إيجابية على المكتسبات التعليمية للتلاميذ
- 14:50هذا موعد حفل جائزة الكرة الذهبية
- 14:47لأول مرة ومنذ 2015 السعودية تستأنف رحلات الحجاج الإيرانيين
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يناقش تمديد الطوارئ الصحية الإثنين المقبل
يجتمع أعضاء الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الإثنين المقبل، لتدارس أربعة عشر مشروع مرسوم.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، فيما تتعلق مشاريع المراسيم الأربعة الموالية بالتعيين في المناصب العليا والأجور والتعويضات المرتبطة بها بإدارات الجهات، وبإدارات العمالات والأقاليم، وبإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
وأضاف البلاغ، أن مشروع المرسوم السابع يتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والثامن بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والتاسع بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، والعاشر بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والحادي عشر بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها، والثاني عشر بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، والثالث عشر بالإرتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الإتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب. قبل أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تعليقات (0)