- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
قانون "الخدمة العسكرية" يدخل مرحلة التصويت بمجلس النواب
بعد تكتم شديد حول مضامينه، تبت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء في التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، لتمر بعد ذلك لمرحلة التصويت.
وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تم تدارسه في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أثار جدلا واسعا وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من الدول المتقدمة.
واستثنت أبرز التعديلات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، الإناث من الخدمة العسكرية الإجبارية، وجعلتها اختيارية بالنسبة لهن، وكذا تطبيق مبدأ المساواة وتجنب الإستثناءات، كما دعا النواب إلى ضرورة تعديل مجموعة من العبارات لكونها عبارات غير دقيقة، وقد تحدث مشاكل حين خروج القانون لحيز الوجود.
النواب اقترحوا ربط ولوج الوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ يجب على كل مرشح للوظيفة العمومية أن يقدم ضمن ملف ترشيحه وثيقة ثبت أداءه الخدمة العسكرية.
وتضمنت تعديلات الفرق البرلمانية أيضا شرط منع الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية من الخدمة العسكرية إلا بعد انصرام 5 أعوام على حصولهم عليها.
يشار إلى أن، المادة الأولى من مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، المحال على البرلمان، تحدد إعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم؛ وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
تعليقات (0)