عاجل 16:13 لشكر يقترح تقليص عدد الوزراء ويدعو إلى حكومة سياسية قوية 15:44 إيداع مساعد تربوي السجن في قضية التسجيل الصوتي عبر "واتساب" 15:13 المنصوري تدعو برلمانيي "البام" إلى الانضباط ورفع أداء الفريقين بالبرلمان 14:47 “الكتاب والزيتونة والبصمة” يشكلون فريقا نيابيا مشتركا بمجلس النواب 14:22 السيول تنهي حياة عامل منجمي بزاكورة 13:44 بعد فرنسا.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والطلاب ببروكسل 13:13 انهيار منزل بدرب غلف يرسل سيدة وابنها إلى مستعجلات البيضاء 12:50 فاس.. إحباط تهريب أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف 3 أشخاص 12:42 الأرصاد الجوية تحذر من أمطار قوية مرتقبة 12:12 أكثر من 6600 موقوف ومئات الجرحى في احتجاجات التلاميذ بفرنسا 12:00 فدوى النفيسي: «مدرسة الغد يجب أن تُعِدّ شباباً قادرين على التعلّم مدى الحياة» 11:42 الONCF يطلق رحلة إضافية للبراق كل سبت بين طنجة والدار البيضاء 11:12 فرار أربعة مغاربة من مركز احتجاز المهاجرين بالجزيرة الخضراء 10:44 ولد الرشيد: الخطاب الملكي يحدد أولويات المرحلة المقبلة 10:13 خطاب جلالة الملك يثير اهتمام الإعلام الإسباني 09:44 إيداع "القاضي المزيف" سجن عكاشة 09:09 توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت

فحوصات مضادة للقضاة المشكوك في شهاداتهم الطبية

الأربعاء 07 يناير 2026 - 07:00
بقلم: EL JAMMAL Mohammed
فحوصات مضادة للقضاة المشكوك في شهاداتهم الطبية

أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليمات واضحة للمسؤولين القضائيين بشأن التعامل مع الشهادات الطبية المشكوك في صحتها، مؤكداً ضرورة إخضاع القاضي المعني لفحص مضاد يجريه طبيب مختص أو، عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الإقليمية الأقرب إلى مقر إقامة القاضي أو مكان استشفائه.

وجاء القرار ليحدد إجراءات الرقابة على استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية، ورخص الحج، والرخص لأسباب صحية أو متعلقة بإصابات العمل، مع إمكانية تكليف قاضٍ من درجة أعلى أو مساوية بالقاضي المعني بالقيام بالمراقبة الإدارية، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.

وشدد عبد النباوي على أنه إذا أظهر الفحص الطبي أو التقرير الإداري أن القاضي المعني لا يعاني من مانع صحي يمنعه من أداء مهامه، فيتعين على المسؤول القضائي توجيه إنذار فوري للقاضي لاستئناف عمله، وفي حال رفض الامتثال، تُطبق عليه مقتضيات المادة 102 من النظام الأساسي للقضاة، والتي تعتبر القاضي متغيباً عن العمل ويتخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونياً.

وأوضح القرار أن في حالة استمرار الامتناع عن العمل، يجب إعلام الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يوجه إنذاراً شخصياً بالقاضي، محدداً إجراءات العقوبة المحتملة في حال رفضه استئناف العمل. ويمنح القانون القاضي مدة سبعة أيام لاستئناف مهامه، وبعدها يصبح للمجلس الحق في إصدار عقوبة العزل.

كما نص القرار على أنه إذا تعذر إبلاغ القاضي، يتم إيقاف أجرته فوراً، وفي حال عدم استئناف العمل خلال 60 يوماً، يصدر المجلس عقوبة العزل، بينما إذا استأنف القاضي مهامه في هذا الأجل، يُحال ملفه إلى المجلس وفق مسطرة التأديب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.