- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
- 22:00منظمة الصحة العالمية تقترح خفض موازنتها بنسبة 20% بسبب انسحاب الولايات المتحدة
- 21:45فاس ..إطلاق مشروع لتوسيع نظام المراقبة بالفيديو
- 21:10المخاوف تتزايد من انتشار الجراد الصحراوي في المغرب ومنظمة "الفاو" تحذر من تفشي الآفة
تابعونا على فيسبوك
رشوة مقابل شهادة طبية تطيح بطبيبة
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، يومه الخميس 11 يناير 2024، طبيبة تعمل بأحد المستشفيات العمومية، للإشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
الإبتزاز والرشوة
على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، فتحت مصالح الشرطة بالدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا، ينسب فيه إلى الطبيبة الموقوفة تعريضه للإبتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.
توقيف في حالة تلبس
وأسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث، عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.
وجرى الإحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
علة تجريم الرشوة
تتجلى خطورة الرشوة في مظهرين هما، أولهما أنها تسفر عن فقدان الثقة لدى الأفراد بالمهمة التي أودعتها الدولة بين أيدي الموظفين العموميين، والثاني يكمن في أن الرشوة في حد ذاتها تؤدي إلى انتفاء العدالة بين المواطنين.
جريمة المرتشي
ينص الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي، على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الرشوة... من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الإمتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع ، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الإمتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله...".
العقوبات الجنحية
نصت المادتان 248 و289 من ق.ج، على الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، بالنسبة للموظف العمومي المرتشي.
الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم على ارتكاب جريمة الرشوة في إطار المشروعات الخاصة سواء كان الفاعل راشيا أو مرتشيا.
تعليقات (0)