- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
تابعونا على فيسبوك
حزب "السنبلة" يقترح تشريعا يعوّض المتضررين من أخطاء القضاء!
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهم التعويض عن الخطأ القضائي. حيث استند هذا المقترح إلى الفصل 122، الذي ينص على أنه “يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.
واعتبر الفريق أن حق التعويض عن الخطأ القضائي يعتبر من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة، مبرزا أن هذا المبدأ عرف اهتماما متزايدا لدى مختلف الدول التي تبنته من خلال التنصيص عليه في قوانينها وجعلت منه مبدأ دستوريا على غرار المملكة المغربية من خلال ما أكده المشرع الدستوري بمقتضى دستور 2011.
وكشفت المذكرة التقديمية للمقترح أن التعويض عن الخطأ القضائي يعتبر وسيلة لإصلاح وجبر الأضرار المترتبة عن هذا الخطأ، وذلك من خلال إقرار تعويض مناسب لفائدة المضرور، تؤديه الدولة باعتبارها المسؤولة عن تدبير شؤون مرفق العدالة.
ونبهت المذكرة أنه بالرغم من أن العمل القضائي عرف مجموعة من الدعاوى تطالب بالتعويض عن الأخطاء القضائية في إطار الفصل 122 من الدستور، إلا أن ذلك لا يعد كافيا لإنهاء الجدل القضائي والفقهي بخصوص مسألة التعويض عن الخطأ القضائي، وبالتالي فقد أصبح ملحا إخراج قانون محدد لمجال إعمال هذه المسؤولية وحدودها وحالاتها وتحديد الجهة المختصة بالبت فيها، وكذا تحديد التعويض المستحق.
وأوضح الفريق أن هذا المقترح يأتي لعدة أسباب منها الاعتراف بحق الأفراد في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الخطأ القضائي وتحمل الدولة مسؤوليتها عن نشاط مرفق القضاء وتوضيح عمومية الفصل 122 من الدستور وتضمينه مصطلح “قضائي” الذي ينصرف إلى كافة الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
كما يهدف لتعزيز النهج الحقوقي الذي انخرطت فيه المملكة وسد الثغرات التي تعتري مسطرة المراجعة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ومسطرة المخاصمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في الحصر الضيق لحالاتهما في صور محدودة، مما يجعل باقي الأخطاء القضائية لا تطالها المسؤولية والحق في التعويض.
وأ شارت إلى مسايرة العديد من التشريعات التي جعلت مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية هي الأصل دون حاجة إلى سلوك مسطرتي المراجعة والمخاصمة. كما يسعى لتمكين المتقاضي ضحية الخطأ القضائي من مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي.
وسب ذات المصدر فيشترط لتقرير التعويض عن الخطأ القضائي، أن ينتج عن هذا الخطأ القضائي ضرر مادي ومعنوي؛ أن يكون الضرر جسيما واستثنائيا؛ أن يكون الضرر مباشرا ومحقق الوقوع وشخصيا.
تعليقات (0)