- 14:30“فيفا” يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية
- 14:12برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية مدغشقر بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 14:05العدوان على غزة.. حوالي 57ألف دشهيد منذ بداية العدوان
- 14:02فورد تعلن عن الإطلاق المرتقب للسيارة الجديدة "تيريتوري 2026"
- 13:56اتصالات المغرب وإنوي تطلقان شركتين لتسريع شبكات الألياف والجيل الخامس
- 13:55محافظة كولومبيا تحتفي بالوداد وتعلن 8 ماي "يوم WAC" في الولايات المتحدة
- 13:48جدل واسع بعد إنهاء مهام مدربين أجانب بمركز محمد السادس
- 13:47مناهضو التطبيع يدخلون على خط "حذف فلسطين" من امتحان بالبيضاء
- 13:40ماذا يعرف الطلبة المغاربة عن نظام "الباكالوريوس"؟
تابعونا على فيسبوك
مقترح برلماني لتعويض الأطفال غير الشرعيين
تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعويض المولود الناتج عن علاقة غير شرعية إثر فعل إجرامي موثق قضائياً.
وأكد الفريق الحركي أن مقترح القانون يهدف إلى ملء فراغ قانوني قائم يمس فئة هشة من الأطفال والقاصرين، ضحايا علاقات غير شرعية ناتجة عن أفعال جرمية، والذين يوجدون في وضعية اجتماعية ونفسية معقدة دون أي حماية قانونية فعالة تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم. مشددا على أنه لا يروم المساس بمؤسسة النسب الشرعي أو بنظام الأحوال الشخصية كما هو مؤطر في مدونة الأسرة، بل يسعى إلى تأطير حق مدني مستقل للتعويض، يخص المولود الناتج عن علاقة غير شرعية "إذا ما ثبت أنها كانت نتيجة لفعل إجرامي موثق قضائيا، كحالة الإغتصاب، أو استغلال القاصر أو المعاقة ذهنيا".
وأفاد المقترح بأنه يحق للمولود الناتج عن الفعل الجرمي المطالبة، بواسطة نائبه القانوني، بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعى فيه الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، وكذا حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يتابع الدراسة أو مدى الحياة إذا كان من الأشخاص في وضعية إعاقة. مشيراً إلى أن القاضي يعتمد في تحديد مبلغ التعويض على دخل الجاني أو قدرته المالية، والحاجيات المعيشية للمولود، ومدة الإعالة المتوقعة، ثم على الأضرار المعنوية والنفسية اللاحقة بالمولود.
وسجّل أن التعويض المُقرّر للمولود لا يعني إثبات نسبه إلى الجاني، ولا يترتب عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، ويظل تعويضا مدنيا صرفا على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية. وأكد أنه يحق للنيابة العامة أو الأطراف المتضررة تقديم دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة، بحيث تكون الدعوى معفاة من الرسوم القضائية، مبرزاً أن الدعوى العمومية تتقادم وفق الأحكام المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت المبادرة البرلمانية، أن غياب نص تشريعي صريح يقر بهذا الحق يجعل الأطفال ضحايا هذه الأفعال في وضع قانوني هش، ويعرضهم للتمييز والحرمان من تعويض مستحق، "خصوصاً وأنهم لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها، بل كانوا ضحية مباشرة لأفعال جرمية خطيرة".
تعليقات (0)