- 02:02لقجع..."التتويج بكأس إفريقيا هدف وطني لا يقبل التراجع ولا النقاش"
- 01:37السجن 22 عاما في حق الرئيس التونسي السابق ومساعديه
- 01:16البطولة العسكرية الإفريقية للملاكمة.. المغرب يحصد 10 ميداليات ذهبية
- 00:58السعدي.. الأحرار في معقله بسوس ماسة لعرض حصيلة إيجابية ومواصلة “مسار الإنجازات”
- 00:45ترامب يتجه لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
- 00:20الترجي التونسي يحقق انتصاره الأول بمونديال الأندية
- 00:11غوتيريس لـ"إسرائيل وإيران"... أعطوا السلام فرصة
- 23:55ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة قصر المؤتمرات بمراكش
- 23:40السيطرة على 8 حرائق غابات بالمملكة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تُجرّد خناني من عضويته بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد "عبد الصمد خناني"، النائب البرلماني عن حزب "التقدم والإشتراكية"، بالدائرة المحلية خريبكة من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وكذا تأييداً لقرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءاً من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية وفقاً للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
ويُتابع البرلماني "خناني"، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي.
تعليقات (0)