تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

القضاء يحل جمعية بأكادير

03:00
بقلم: EL JAMMAL Mohammed
القضاء يحل جمعية بأكادير

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، في حكم لافت، قراراً يقضي بحل جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك، مع إغلاق جميع مقراتها ومنع اجتماعات أعضائها، وذلك على خلفية دعوى تقدمت بها النيابة العامة، معتبرة أن الجمعية خرجت عن الأهداف المحددة في قانونها الأساسي وانخرطت في أنشطة لا تندرج ضمن اختصاصها القانوني.

وتعود فصول القضية إلى أبريل 2025، حين تقدمت النيابة العامة بمقال افتتاحي استند إلى تقرير صادر عن السلطات الإدارية، خلص إلى أن الجمعية لم تحترم الإطار القانوني المؤطر لعملها، بعدما ركزت نشاطها على تنظيم وقفات احتجاجية دفاعاً عن متضررين من عمليات هدم مساكن بسفوح الجبال، في حين أن أهدافها المعلنة تهم أساساً حماية المستهلك ومحاربة الغلاء والغش والتوعية بالحقوق الاستهلاكية.

وأوضح التقرير أن التتبع الميداني لأنشطة الجمعية أظهر أنها نظمت منذ تأسيسها مئات الوقفات الاحتجاجية، بمعدل شبه أسبوعي، موجهة حصرياً للدفاع عن ما يُعرف بضحايا الهدم، معتبراً أن هذا التوجه يشكل انحرافاً واضحاً عن الغايات المنصوص عليها في نظامها الأساسي، فضلاً عن اعتمادها اسماً وصفحات تواصلية لا تعكس طبيعة مهامها القانونية.

في المقابل، دافعت الجمعية عن نفسها بمذكرة جوابية أكدت فيها أن تحركاتها تندرج ضمن الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، معتبرة أن الاحتجاج السلمي حق مكفول دستورياً ولا يتعارض، حسب تصورها، مع أهدافها العامة المرتبطة بخدمة الصالح العام. كما التمست من المحكمة رفض طلب الحل لغياب مبررات قانونية كافية.

غير أن المحكمة ارتأت خلاف ذلك، واعتمدت في تعليل حكمها على مقتضيات قانون الجمعيات التي تخول حل أي جمعية تمارس أنشطة مخالفة لما ورد في قوانينها الأساسية، معتبرة أن تقرير الإدارة يتمتع بحجية قانونية قوية. وبناءً عليه، قضت بحل الجمعية وإغلاق مقراتها، في قرار يفتح نقاشاً واسعاً حول حدود العمل الجمعوي والفصل بين الدفاع الحقوقي والالتزام بالأهداف القانونية المصرح بها.



إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.