- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
"السورسي" لمدير بنك بالناظور اختلس الملايين
قضى قسم جرائم الأموال الإبتدائية باستئنافية فاس، بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة نافذة على مدير سابق لوكالة بنكية بالناظور، لأجل اختلاس أموال عامة وتزوير شهادات بنكية واستعمالها، فيما برأته من تهمة التبديد.
كما أصدرت المحكمة أيضا في الدعوى المدنية التابعة، بإرجاع المتهم المسرح مقابل كفالة، 195 ألف درهم إرجاعا للمبلغ المختلس، وأدائه مليوني سنتيم لفائدة البنك الذي اشتكاه بعد وقوف لجنة افتحاص على اختلالات في ماليته واستفادته من فوائد تحويلات من 148 حسابا إلى حسابات خالته ووالدته.
واتهم المدير المذكور باختلاس أموال عامة وتزوير شهادات بنكية واستعمالها، منها الإستحواذ على مبالغ من أرصدة 9 زبناء، وتحويل مبلغ من حساب زبون بعد 19 سنة من وفاته، وسحب زوجة استمع لها شاهدة شيكا بقيمة 30 مليون سنتيم، بعد أيام قليلة من وفاة زوجها، والقيام بتحويلات بمبالغ مالية مختلفة من حسابه في 4 عمليات متنوعة؛ فيما برأته من تهمة التبديد.
وكما سبق الذكر، بأن جريمة الإختلاس، هي إحدى صور الإعتداء على الحقوق ذات القيمة المالية، وتقع بعض صورها كأحد أنواع جرائم الوظيفة العامة سواء كان موظفا عاما بذاته أو من الفئات التي تعد في حكم الموظف العام، وهو أحد أوضح صور الفساد المالي كونه جريمة مالية ذات طابع خاص، والأموال العامة في المجمل هي ما تملكه الدولة من أموال ومنقولات وإمكانات تخصص للمنفعة العامة ومنها أموال الشركات المساهمة، ويعد الموظف مختصا وتتحقق جريمة الإختلاس عندما يسند إليه مباشرة التعامل مع هذه الأموال بأي حالة من حالات المباشرة. وهو بشكل عام سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجنائى الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم أن الإختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة إلا أن بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والأركان.
وقد تتعدد صور هذه الجريمة لتشمل التبديد والتفريط في الأموال العامة أو التصرف فيها بطريقة غير مشروعة بيعا أو تحويلا أو رهنا أو عطية، بما يفضي لإخراج المال من حيازة الدولة أو الجهة المالكة له إلى حيازة أخرى دون سبب صحيح وكانت هذه العمليات قد تمت بسبب الوظيفة. وهناك فئات مشمولة بهذا المفهوم بشكل أضيق في صورته الراسخة كالمحاسبين والمحصلين وأمناء ومأموري المستودعات والصرافين. وتفرض القوانين الحماية للمال العام بتجريم الإختلاس سعيا لحماية أموال الجهات الإدارية وطرق صرفها وتخصيصها لكي لا تضيع من الموظفين القائمين عليها بسبب هذه الوظيفة.