- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على إحداث الهيئة العليا للصحة
خلال اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 21 دجنبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش" رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وذكر "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
ويتضمن مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة، مقتضيات تحدد الإختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.